للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ووجه ذلك: أنّ نصف السُّبْع وإن لم يكن أضحيّة فهي قربة تبعًا للأضحيّة فلا يصير لحمًا، كذا في "الذّخيرة" (١).

[[كيفية قسمة لحم الأضحية]]

(ولو اقتسموا جزافاً (٢) لا يجوز) (٣)؛ لأنّ في القسمة معنى التّمليك، فلم يجز {ذلك} (٤) مجازفة عند وجود الجنس والوزن (٥).

قال (٦): ولا يجوز التّحليل أيضاً؛ لأنّه في معنى الهبة، وهبة المشاع (٧) فيما يقسم لا يجوز، إلى هذا أشار في "الإيضاح" (٨).

(إلا إذا كان معه شيء من الأكارع والجلد) (٩)، يعني: إذا كان مع أحدهما بعض اللحم مع الأكارع، ومع الآخر البعض مع الجلد حتّى يصرف الجنس إلى خلاف الجنس (١٠).

[[اشترى أضحية يريد أن يضحي بها عن نفسه، ثم اشترك فيها ستة معه]]

(والاشتراك هذه/ صفته) (١١)، أيْ: البيع بطريق التموّل (١٢). …

وفي "المبسوط": والاشتراكُ بهذه الصِّفةِ يُوَضِّحُهُ أَنَّ هذا رجوعٌ منه عن بعض ما تقرَّبَ به، وذلكَ حرامٌ شرعًا (١٣)، وجه الاستحسان (١٤): {أنّه} (١٥) لو [أشركهم] (١٦) معه في الابتداء بأن اشتروا جُملةً جاز، فكذلك إذا [أشركهم] (١٧) بعد الشِّراء قبل [إتمام] (١٨) المقصود؛ وهذا لأن الإنسان قد يبتلي بهذا (١٩)، على ما ذكره في الكتاب (٢٠).


(١) يُنْظَر: المرجع السابق.
(٢) جُزَافَاً: الجَزْفُ والجُزَاف: الْمَجْهُولُ الْقَدْرِ، الْمَبْنِيُّ عَلَى الْحَدْسِ وَالتَّخْمِيْنِ. يُنْظَر: النهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ٢٦٩)، معجم لغة الفقهاء (١/ ١٦٣).
(٣) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٦٦).
(٤) سقطت من (أ).
(٥) يُنْظَر: البناية شرح الهداية (١٢/ ١٩)، رد المحتار على الدر المختار (٦/ ٣١٧)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٥١٧).
(٦) لم يبين من الذي قال، ولم أجد هذه الجملة في الهداية، ولكن وجدتها بِنَصِّها في كتاب "مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر"، ولكن بدون قوله: (قال). يُنْظَر: مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٥١٧).
(٧) الْمُشَاع: يَأْتِي بِمَعَانٍ، وَهُوَ هُنَا بِمَعْنَى: الْغَيْرُ مَقْسُوْمٍ وَلَا مَعْزُوْلٍ. يُنْظَر: الصحاح للجوهري (٣/ ١٢٤٠)، لسان العَرَب (٨/ ١٩١).
(٨) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (٩/ ٥١١)، البناية شرح الهداية (٦/ ٣١٧)، تكملة البحر الرائق (٨/ ١٩٨).
(٩) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٦٦).
(١٠) يُنْظَر: الاختيار لتعليل المختار (٥/ ١٨)، العناية شرح الهداية (٩/ ٥١١)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (٢/ ١٨٧).
(١١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٦٦).
(١٢) يُنْظَر: البناية شرح الهداية (١٢/ ٢٠)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٤).
(١٣) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (١٢/ ١٥).
(١٤) - الاسْتِحْسَان لُغَةً: مِن الْحُسْن ضِدُّ الْقُبْحِ، فَالِاسْتِحْسَانُ ضِدُّ الاسْتِقْبَاحِ، واسْتَحْسَنَ الشَّيْء: عَدَّهُ واعْتَقَدَهُ حَسَنَاً. يُنْظَر: مختار الصحاح (ص ٢٤٦)، التعريفات للجرجاني (ص ١٨)، لسان العرب (٢/ ٥٥٢).
- الاسْتِحْسَان اصطِلَاحَاً: عَرَّفَهُ الْجُمْهُوْرُ بِأَنَّهُ: الْعُدُوْلُ بِحُكْمِ الْمَسْأَلَةِ عَنْ نَظَائِرِهَا لِدَلِيْلٍ خَاصٍّ أَقْوَى مِنْ الْأَوَّلِ. يُنْظَر: المهذب في علم أصول الفقه (٣/ ٩٩٢).
(١٥) سقطت من (ب).
(١٦) في (أ): (أشركتم).
(١٧) في (أ): (أشركتم).
(١٨) في (ب): (تمام).
(١٩) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (١٢/ ١٥).
(٢٠) الكتاب: الْمُراد به هُنا "الهداية شرح البداية"، وذلك بقوله: (أنه قد يجد بقرة سمينة يشتريها ولا يظفر بالشركاء وقت البيع، وإنما يطلبهم بعده فكانت الحاجة إليه ماسة فجوزناه دفعا للحرج، وقد أمكن). يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٦٦).