للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولا يُعَرَّى عن نوع خُبْثٍ): لأنه ثابت من وجه دون وجه. فمن حيث أنه لا ملك (١) له تمكَّن الخبث فيه فيكون سبيله التصدق.

[شرط المضارب لرب المال]

(فإن كان رب المال قال له: على أن ما رزق الله (٢) تعالى فهو بيننا نصفان (٣): أو قال: ما كان من رزق الله فهو بيننا نصفان. أو قال: خذ هذا المال مضاربة بالنصف فالحكم واحد كذا في المبسوط (٤)، (فينصرف تصرفه إلى نصيبه): وإن لم يكن هو على قدر نصيبه كأحد الشريكين في العبد إذا باع ثلثه و (يطيب لهما ذلك)؛ لأن المضارب الأول والثاني يعني: وإن لم يعمل المضارب الأول بالتصرف في المال فيطيب له السدس، لأنه باشر العقدين وإن لم يعمل بنفسه شيئًا ألا ترى (٥): لو أنه أبضع المال مع غيره أو أنصفه رب المال حتى ربح كان نصيب المضارب من الربح طيِّبًا له وإن لم يعمل بنفسه.

(وإن كان قال له: على أن ما رزقك الله تعالى فهو (٦) بيننا نصفان): أو قال ما ربحت في هذا من شيء، أو قال: على أن ما كان لك فيه من فضل الربح، أو قال: على أن ما كسبت فيه من كسب أو قال (٧): على أن ما رزقت فيه من شيء أو قال: على أن ما صار لك فيه من ربح فهو بيننا نصفان وقال له: اعمل فيه برأيك فدفعه الأول (إلى آخر مضاربة بالنصف) أو بثلثي الربح أو بخمسة أسداس الربح كان ذلك صحيحًا وللثاني من الربح جميع


(١) في (أ): يملك.
(٢) في (ب): رزق.
(٣) في (أ): نصفا.
(٤) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي ٢٢/ ١٠٣.
(٥) في (أ) و (ب): يرى. ولعل الصواب ما أثبته.
(٦) ساقطة من (أ).
(٧) في (ب): مال.