للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ما شرط له والباقي بين الأول وبين رب المال نصفين؛ لأن رب المال بهذه الألفاظ ما شرط لنفسه نصف جميع الربح، وإنما شرط لنفسه نصف ما يحصل للأول من الربح؛ لأنه أضاف إليه بحرف الخطاب وهو الكاف أو (١) التاء بخلاف الأول رب المال هناك شرط نصف ربح جميع المال لنفسه؛ لأنه أضاف الرزق والربح إلى المال دون المضارب الأول كذا في المبسوط (٢).

(لأنه جعل لنفسه): أي: جعل رب المال لنفسه.

(نصف مطلق الفضل): ولا نسلم (٣) له النصف المطلق إلا وإن ينصرف شرط المضارب الأول النصف الثاني إلى نصيبه خاصة فانصرف إليه وصار النصف لرب المال والنصف الآخر للمضارب الثاني وخرج الأول من البين، وأما في الفصل الأول: فقد شرط رب المال لنفسه نصف ربح ينسب إلى المضارب الأول حيث قال: فما ربحت من شيء فهو بيننا فلما سلم للمضارب الأول نصف الربح منسوبًا إليه، صار ذلك النصف بينه وبين رب المال كما شرطه (٤) شرطه (٥) رب المال. إلى هذا أشار في الذخيرة (٦).

(ولأنه غَرَّه في ضمن العقد): وهو أي: الغرور في ضمن العقد سبب الرجوع، وإنما قيد بالغرور في ضمن العقد، لأن الغرور لو لم يكن في ضمن العقد لا يكون موجبًا للضمان كما لو قال لآخر: هذا الطريق آمن وهو ليس بآمن فدخل فيه فقطع الطريق قاطع الطريق وأخذ ماله فلا ضمان عليه. والله أعلم.


(١) في (أ): و.
(٢) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي ٢٢/ ١٠٤.
(٣) في (ب): يسلم.
(٤) في (أ): شرط.
(٥) يُنْظَر: البناية ١٠/ ٧٠.
(٦)