للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل: هذه المسألة (١) تجانس الأولى من حيث اشتراط المضارب في الربح وتخالفها من حيث إدخال عبد رب المال في استحقاق الربح فلذلك فصلها بفصل ووصلها بإيراد.

(ولعبد رب المال ثلث الربح): فالتقييد بعبد رب المال لا للشرط فإن الحكم في عبد المضارب كذلك أيضًا. وحاصل هذا ما ذكره في الذخيرة (٢) والمغني فقال: إذا شرط في المضاربة بعض الربح لغير المضارب ورب المال فهو على وجوه: أحدها: إذا شرط ذلك لأجنبي وفي هذا الوجه إن شرط عمل الأجنبي، فالمضاربة جائزة، والشرط جائز ويصير رب المال دافعًا المال مضاربة إلى رجلين وإن لم يشترط عمل الأجنبي، فالمضاربة جائزة والشرط باطل ويجعل المشروط للأجنبي كالمسكوت عنه فيكون لرب المال، والوجه الثاني: إذا شرط بعض الربح لعبد المضارب أو لعبد رب المال فإن شرط عمل العبد مع ذلك فالمضاربة جائزة والشرط جائز أيضًا على كل حال. وإن لم يشترط عمل العبد مع ذلك إن لم يكن على العبد دين صح الشرط سواء كان عبد المضارب أو عبد رب المال، لأنه تعذر تصحيح هذا الشرط في حق العبد؛ لأن الربح إنما يستحق إما برأس المال، أو بالعمل، أو بضمان العمل ولم يوجد واحد من (٣) هذه الأسباب في حق العبد وأمكن تصحيحه في حق مولاه، لأن ما شرط للعبد مشروط لمولاه.

(إذا لم يكن عليه دين وإن كان على العبد دين): فإن كان عبد المضارب فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله (٤) لا يصح الشرط، ويكون المشروط كالمسكوت عنه فيكون لرب المال؛ لأنه تعذر تصحيح هذا الشرط للعبد وتعذر تصحيحه للمضارب، لأنه لا يملك كسب عبد عند أبي


(١) في (ب): مسألة.
(٢) يُنْظَر: البناية ١٠/ ٧٢.
(٣) في (أ): في.
(٤) في (ب): رضي الله عنه.