للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهل يبيع الزيادة على قدر الدين؛ فعلى الاختلاف الذي ذكرنا.

وكل جواب عرفته في وصي الأم فهو الجواب في وصي الأخ والعم لأنه كما لا ولاية للأم على الصغير في المال فكذا لا ولاية للأخ والعم على الصغير في المال أيضًا.

وذكر في أدب القاضي للصدر الشهيد في باب ما يجوز من فعل الوصي وأما وصي الأم ووصي الأخ بأن ماتت المرأة وتركت ابنًا صغيرًا فأوصت إلى رجل أو مات الرجل وترك أخًا صغيرًا وأوصى إلى رجل فلهذا الوصي (١) أن يبيع ما ترك من العروض وليس له أن يبيع ما ترك من العقار لأن لهذا الوصي (٢) ولاية الحفظ دون التصرف؛ وبيع العروض من جملة الحفظ لأنه يخشى عليه التوى والتلف؛ وأما بيع العقار فليس من جملة الحفظ لما ذكرنا أنه محصن بنفسه؛ غير أنه تقدم عليه وصي الأب في التصرف لما بينا و [هو] (٣) قوله ولنا أن بالإيصاء تنتقل ولاية الأب إلى آخره (٤).

والله أعلم بالصواب.

* * *

فصلٌ في الشّهادة

لما لم تكن الشهادة في الوصية أمرًا مختصًا بالوصية أخر ذكرها لعدم عراقتها فيها؛ وههنا خمس مسائل الغريمان لهما على الميت دين والغريمان للميت عليهما دين والموصى [لهما والموصى] (٥) إليهما والوارثان.

قوله لأنهما متهمان والشهادة ترد بالتُّهمة ويقول شريح: لا أجيز شهادةَ خصم ولا مريب والمراد من المريب المتهم.

إلا أن يدعيه المشهود (٦) له أي حينئذ تجوز الشهادة استحسانًا.

قوله وهذا استحسان إشارة إلى حكم المستثنى (٧) وهو جواز الشهادة عند الدعوى.

وهو في القياس كالأول (٨) أي حكم المستثنى الذي هو ادعاء المشهود له الوصاية كحكم المستثنى منه الذي هو إنكار المشهود له الوصاية أي أن الشهادة باطلة في الصورتين أعني صورة إنكار المشهود (٩) له الوصايةَ وصورة دعوى المشهود له الوصايةَ.


(١) في (ج): فلهذا الذي أوصى؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب.
(٢) في (ج): الموصي؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب.
(٣) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٤) وَلَنَا أَنَّ بِالْإِيصَاءِ تَنْتَقِلُ وِلَايَةُ الْأَبِ إلَيْهِ فَكَانَتْ وِلَايَتُهُ قَائِمَةً مَعْنًى فَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ كَالْأَبِ نَفْسِهِ. ينظر: الهداية (٤/ ٥٤٤)، العناية (١٠/ ٥١١)، البناية (١٣/ ٥٢٢، ٥٢٣).
(٥) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٦) في (ج): الشهود؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب.
(٧) في (ج): إشارة إلى ما بينا؛ وما أثبت من (أ) و (ب) به زيادة معنى.
(٨) في (ب): وهو القياس كالأول؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٩) في (ج): الشهود؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب.