للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أما العقار فمحصنة بنفسها فلم يكن بيعها من جملة الحفظ وإنما يكون بيعها من حيث التصرف وليس للوصي ولاية التصرف في مال الكبير وإن كان غائبًا؛ والأصل عند أبي حنيفة: أنه متى يثبت للوصي ولاية بيع بعض التركة يثبت له ولاية بيع الباقي فإن الوصي كما يملك بيع نصيب الصغير من المنقول يملك بيع نصيب الكبير الغائب إلى آخره [كذا في الذخيرة] (١) (٢).

وذكر في المبسوط بعد ما ذكر هذا الاختلاف فقال وأبو حنيفة: استحسن فقال لما ثبت له الولاية في بيع البعض ثبت في الكل لأن الولاية بسبب الوصاية [وهي لا تحتمل التجزيء] (٣) وهذا لأن في بيع البعض إضرارًا (٤) بالصغير والكبير جميعًا لأنه يتعيب به نصيب الكبير والأشقاص لا يشترى [بما يشترى] (٥) به الحمل فكان في بيع الكل توفير المنفعة عليهم وللوصي ولاية في نصيب الكبير فيما يرجع إلى توفير الشفقة عليه.

ألا ترى أنه يملك الحفظ وبيع المنقولات حال غيبته لما فيه من المنفعة له.

قوله وصي الأخ في الصغير والكبير الغائب بمنزلة وصي الأب في الكبير الغائب وكذا وصي الأم والعم.

وهذا الجواب في تركة هؤلاء أي في تركة الأم والأخ والعم وإنما قيد بقوله وهذا الجواب في تركة هؤلاء لأن وصي الأم [والأخ] (٦) في تركة الأب للصغير ليس كوصي الأب (٧) لأنه ذكر في الذخيرة بعدما ذكرنا منها في تصرف وصي الأب فقال هذا هو الكلام في وصي الأب.

أما وصي الأم فنقول وصي الأم لا يملك على الصغير بيع ما ورثه الصغير عن الأب العقار والمنقول في ذلك سواء؛ لأن وصي الأم قائم مقام الأم والأم حال حياتها لا تملك بيع ما ورثه الصغير من العقار فالمنقول المشغول بالدين والخالي عن الدين سواء؛ وما كان موروثًا للصغير من جهة الأم إن كان خاليًا عن الدين والوصية يبيع المنقول ولا يبيع العقار لأنه لا ولاية للوصي على الصغير وإنما له حفظ التركة على الميت لتوهم أن يظهر على الميت دين؛ فبيع المنقول من جملة (٨) الحفظ وأما بيع العقار فليس من جملة الحفظ؛ وإن كانت التركة مشغولة بالدين وبالوصية إن كان الدين مستغرقًا فله أن يبيع الكل ودخل بيع (٩) العقار تحت ولايته لأن بيع العقار طريق قضاء الدين وقضاء الدين دخل تحت ولايته؛ وإن لم يكن الدين مستغرقًا يبيع بقدر الدين.


(١) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٢) ينظر: الفتاوى الهندية (٦/ ١٤٤).
(٣) ساقطة من (ج)؛ وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب.
(٤) في (أ): احترازًا؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب.
(٥) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٦) ساقطة من (ب) و (ج)؛ وإثباتها من (أ) هو الصواب.
(٧) في (ب) و (ج): الأم؛ وما أثبت من (أ) هو الصواب.
(٨) في (ب): جهة؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٩) في (ب): مع؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.