للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[نزع اللوح المغصوب من السفينة]]

ثم ذكر في «الذخيرة» (١)، وقال: ولم يذكر في الأصل ما إذا أراد الغاصب أن ينقض البناء، ويَردَّ الساجة مع أنه يملكها بالضمان هل يَحِلُّ له ذلك؟ وهذا على وجهين: إن كان القاضي قضى عليه بالقيمة فلا يَحِلُّ له نقض البناء، وإذا نقض لم يستطع رد الساجة، وإن كان القاضي لم يقضِ عليه بالقيمة؛ اختلف المشايخ (٢) فيه؛ بعضهم قالوا: يَحل، وبعضهم قالوا: لا يحل لما فيه من تضييع المال من غير فائدة.

(أو أدخل اللوح المغصوب في سفينة) وصورة المُجمع (٣) عليها في هذا ما إذا كانت السفينة مع من عليها في لُجَّة البحر (٤) ليس للمالك أن ينتزع/ لوحة منها؛ لأن فيه تلف الناس كما إذا خاف التلف حلَّ له أن يغصب، وكذلك اللوح حتى أن السفينة إذا كانت واقفة كان له النزع عند الشافعي (٥) - رحمه الله-، هكذا نصَّ عليه في «الأسرار» (٦).

ثم عدم جواز النزع ههنا عنده؛ لا لأن الغاصب مَلَك ذلك بما صنع، ولكن لا يُؤمر بالنزع؛ لأن فيه تلف الناس؛ وكذلك في الإِبْرِيْسَمُ (٧) إذا غصبه وخاط به بطن نفسه؛ ولكنا نقول: بالبناء على الساجة أثبت الغاصب لنفسه حقًّا محترمًا فلا يجوز الإبطال عليه لأجل المغصوب منه، فإنما حَرُم الإبطال وصار بحال لا يمكن التمييز بينهما، ولا سبيل إلى إثبات الشركة بالإجماع (٨)، فنقول: إن حق الغاصب أولى بالاعتبار؛ لأن في إبطاله يَلزمه زيادة ضرر بالنسبة من ضرر المغصوب منه على ما ذكرنا؛ ومن هذا الطريق صارت مسألتنا بمنزلة مسألة اللوح في السفينة، والخيط في البطن؛ لأن هناك إنما لا (٩) ينزع المالك لوحةً لئلا (١٠) يلزم زيادة ضرر على (١١) الغاصب، وذلك موجود في مسألتنا، فيجب ألا يتمكَّن المالك من الاسترداد، إلى هذا أشار في «المبسوط» (١٢) و «الأسرار» (١٣).


(١) انظر: المحيط البرهاني (٥/ ٤٧٢)، درر الحكام (٢/ ٢٦٥)، البحر الرائق (٨/ ١٣٢).
(٢) انظر: المصدر السابق.
(٣) انظر: المبسوط للسرخسي (١١/ ٩٣)، العناية شرح الهداية (٩/ ٣٣٨).
(٤) لُجة البحر: تَلاطَمَتْ أَمْواجُه، ولُجُّ البحرِ الماءُ الْكَثِيرُ الَّذِي لَا يُرَى طرَفاه. لسان العرب (٢/ ٣٥٤).
(٥) انظر: الأم للشافعي (٣/ ٢٦١)، روضة الطالبين (٥/ ٥٤ - ٥٥)، تحفة المحتاج (٦/ ١٠)، نهاية المحتاج (٥/ ١٥١).
(٦) انظر: الأسرار (٣/ ١٧٦)، العناية شرح الهداية (٩/ ٣٣٨)، البناية شرح الهداية (١١/ ٢١٦).
(٧) الإِبْرِيْسَمُ: أجود أنواع الحرير. المطلع (ص: ٤٢٩)، معجم لغة الفقهاء (ص: ٣٩).
(٨) انظر: المبسوط للسرخسي (١١/ ٩٤)، بدائع الصنائع (٧/ ١٤٩).
(٩) سقطت في (ع).
(١٠) في (ع): زيادة (لا).
(١١) سقطت في (ع).
(١٢) انظر: المبسوط للسرخسي (١١/ ٩٤).
(١٣) انظر: الأسرار للدبوسي (٣/ ١٧٦).