للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فاللّابس أولى) (١): (لأنه أظهرهما تصرفًا)

ولهذا يصير به غاصبًا، كذا في الإيضاح (٢) (٣).

[التنازع في البساط]

(ولو تنازعا في بساطٍ أحدُهما جالس عليه والآخرُ متعلّق به فهو بينهما):

وكذلك لو كانا جالسين عليه وادعياه فهو بينهما؛

(لأن القعود ليس بيد عليه): لأن اليد على البساط لا تثبت (٤) إلا بأحد الطريقين: إما بإثبات اليد عليه حسًّا بالنقل والتحويل، وإما بكونه في يده حكمًا بأن كان في بيته، ولم يوجد شيء من ذلك في البساط، فإنا نراه موضوعًا على قارعة الطريق ولا علم أنه ليس في يد غيرهما ولا في يدهما، وهما يدعيان (٥) يقضى بينهما لاستوائهما في الدعوى، فإن قلت: فلما لم يثبت اليد على البساط بالتعلق وبالقعود؟ وجب أن لا يقضي القاضي بينهما نصفين كما في الدار فإن الرجلين لو كانا قاعدين في الدار كل واحد منهما يدَّعيها لنفسه فإنه لا يقضى بينهما، وعلَّل فيه بقوله: لأن القعود في الدار لا يثبت اليد عليها كما في البساط، ثم قضى القاضي بينهما في


(١) كلمة (أولى): ساقطة من (ب). ويبدو أنه يسبق عبارة (فاللابس أولى) مسألة أخرى لم تذكر في المخطوطين؛ فقد جاء في البناية شرح الهداية: ٩/ ٤٠٦ ط دار الكتب العلمية ط ٢٠٠٠ م: قال: وكذا إذا تنازعا في قميص، أحدهما لابسه، والآخر متعلق بكمه فاللابس أولى.
(٢) يُنْظَر: تبيين الحقائق ٤/ ٣٢٥.
(٣) كتاب الإيضاح: يعرف باسم كتاب الإيضاح في الفروع لأبي الفضل الكرماني عبد الرحمن بن مُحَمَّد بن أميرويه الحنفي مولده بكرمان ووفاته بمرو، سنة ٥٤ هـ. لا يزال مخطوط في ثلاث مجلدات. يُنْظَر: الجواهر المضيَّة ١/ ٣٠٤، تاج التراجم (ص: ١٨٤)، كشف الظنون ١/ ٣٤٥.
(٤) في (أ): لا يثبت.
(٥) في (ب): يدعيا.