(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). (٣) "فيه" في (ب). (٤) "لما" في (ب). (٥) سقطتا من (ج). (٦) "الرته" في (ب)، والصحيح الرؤية كما في (أ). (٧) سقط من (ب) وهي في هامشه. (٨) سقط من (ب). (٩) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/ ٣٩٨). (١٠) "مسألة" في (ب). (١١) "المنتصبة" في (ب) و"لنفسه" في (ج). (١٢) "الجواز" في (ب). (١٣) ينظر: المبسوط للسرخسي (١٣/ ٦٩). (١٤) "فيه" في (ب). (١٥) هذا مذهب الشافعي في القديم، أما مذهبه في الجديد فقال بعدم جوازه، قال في الأم: "قال الشافعي: -رحمه الله-: ولا بأس ببيع الطعام كله جزافاً، ما يكال منه، وما يوزن، وما يعد، كان في وعاء أو غير وعاء، إلا أنه إذا كان في وعاء فلم ير عينه فله الخيار إذا رآه. قال الربيع: رجع الشافعي فقال: ولا يجوز بيع خيار الرؤية، ولا بيع الشيء الغائب بعينه؛ لأنه قد يتلف ولا يكون عليه أن يعطيه غيره، ". الأم للشافعي (٣/ ٧٥)، الحاوي الكبير (٥/ ١٦). (١٦) "متقنعة" في (ب). (١٧) "إذا " في (ب). (١٨) ينظر: شرح معاني الآثار (٤/ ٩)، التمهيد (١٣/ ٣٠٦). (١٩) سقط من (ب).