للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العبد: أنا كذلك، إلا أني لا أفعل، كان القول قول المشتري، ولا يعتبر قول العبد، إما لأنه لا شهادة له، أو/ لأنه شهادة فرد" (١). وإذا اشترى جارية من غير شرط طبخ ولا خبز، وهي تحسن ذلك فنسيت في يد البائع ردها؛ لأن الجارية بالعقد صارت مستحقة على الصفة الموجودة، وصار الاستحقاق بحكم الوجود كالاستحقاق [بحكم الشرط بمنْزلة الذكورة والأنوثة] (٢) في الحيوانات، مثل الفرس والبقر والغنم، بخلاف الذكورة والأنوثة في بني آدم؛ فإنها يورث فيهم (٣) اختلاف الجنس؛ لفحش التفاوت؛ لما عرف في باب المهر من النكاح، وإذا أخذ أخذه بجميع الثمن، لكن لو امتنع الرد بسبب حدوث عيب في يد المشتري يرجع بالنقصان على البائع، كما (٤) ذكرناه في رواية الذخيرة.

[باب خيار الرؤية]

لما شرع (٥) في بيان باب الخيار قدم ما هو أكثر تأثيراً في العقد، ثم وثم إلى أن أتم، وذلك لما ذكرنا أن خيار الشرط يمنع ابتداء الحكم، وخيار الرؤية (٦) يمنع تمام (٧) الحكم، وخيار العيب يمنع لزوم الحكم، فنحتاج ههنا إلى بيان صورة مسألة (٨) خيار الرؤية، وإلى بيان مشروعيتة، وإلى بيان مواضع ما يثبت فيه خيار الرؤية، وإلى بيان أنه في أي وقت يثبت، وإلى بيان أنه يثبت مطلقاً أم مؤقتاً، وإلى حكمه، وإلى بيان ما يسقط.

[[صورة خيار الرؤية]]

أما الأول منه ذكر في الذخيرة (٩): "فقال: صوره المسألة (١٠) خيار الرؤية، هي أن يقول الرجل لغيره: بعت منك الثوب الذي في كمي هذا وصفته كذا، أو الدرة التي في كفي هذه وصفتها كذا، أو لم يذكر الصفة أن يقول: بعت منك هذه الجارية المنتقبة (١١)، وأما إذا قال: بعت ما في كمي هذا، وما في كفي هذه من شيء، هل يجوز هذا البيع؟ لم يذكر في المبسوط، فإن عامة مشائخنا بإطلاق الجواب (١٢) يدل على جوازه عندنا، ومنهم من قال: لا يجوز ههنا". وأشار في المبسوط (١٣) إلى أن صورة مسألة خيار الرؤية التي اختلفنا فيها (١٤) نحن والشافعي (١٥)، فيما إذا أشار إلى المعقود عليه، أو إلى مكانه، فإن أشار إلى جارية قائمة بين يديه منتقبة (١٦)، أو أشار إلى مكانها، وليس في ذلك المكان مسمى بذلك الاسم غيرها"، وأما لو (١٧) قال: بعت منك عبداً، ولم يشر إليه، ولا إلى مكانه، لا يجوز البيع بالإجماع (١٨)، بحيث جعل هذه (١٩) المسألة الأخيرة فيه مقيساً عليه للشافعي.


(١) المحيط البرهاني (٦/ ٣٩٨).
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٣) "فيه" في (ب).
(٤) "لما" في (ب).
(٥) سقطتا من (ج).
(٦) "الرته" في (ب)، والصحيح الرؤية كما في (أ).
(٧) سقط من (ب) وهي في هامشه.
(٨) سقط من (ب).
(٩) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/ ٣٩٨).
(١٠) "مسألة" في (ب).
(١١) "المنتصبة" في (ب) و"لنفسه" في (ج).
(١٢) "الجواز" في (ب).
(١٣) ينظر: المبسوط للسرخسي (١٣/ ٦٩).
(١٤) "فيه" في (ب).
(١٥) هذا مذهب الشافعي في القديم، أما مذهبه في الجديد فقال بعدم جوازه، قال في الأم: "قال الشافعي: -رحمه الله-: ولا بأس ببيع الطعام كله جزافاً، ما يكال منه، وما يوزن، وما يعد، كان في وعاء أو غير وعاء، إلا أنه إذا كان في وعاء فلم ير عينه فله الخيار إذا رآه. قال الربيع: رجع الشافعي فقال: ولا يجوز بيع خيار الرؤية، ولا بيع الشيء الغائب بعينه؛ لأنه قد يتلف ولا يكون عليه أن يعطيه غيره، ". الأم للشافعي (٣/ ٧٥)، الحاوي الكبير (٥/ ١٦).
(١٦) "متقنعة" في (ب).
(١٧) "إذا " في (ب).
(١٨) ينظر: شرح معاني الآثار (٤/ ٩)، التمهيد (١٣/ ٣٠٦).
(١٩) سقط من (ب).