للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله -: يرد الأصل، والزوائد للمشتري كان من مذهبهما أنه دخل في ملكه، وعند أبي حنيفة - رحمه الله - كان موقوفاً (١) " (٢).

(قوله: بخلاف ما إذا كان الخيار للبائع)

وهلك المبيع في يد المشتري،/ فإن هناك يجب القيمة على المشتري لا الثمن على ما ذكر قبل هذا بقوله (٣): فلو قبضه المشتري وهلك في مدة الخيار ضمن بالقيمة (٤)، وأما إذا تعيب المبيع في يد المشتري والخيار للبائع كان للبائع أن يلزمه البيع فيه، وإن شاء فسخ العقد وضمّنه ما انتقص؛ لأن العيب لا يمنع الفسخ، وإذا انفسخ العقد كان مضموناً على المشتري بالقبض بجميع أجزائه كالمغصوب، وأما إذا تعيب المبيع وهو في يد البائع، والخيار للبائع فهو على خياره؛ لأن ما انتقص بغير فعله فهو غير مضمون على البائع، ألا ترى أنه لو سقطت أطرافه لم يسقط شيء من الثمن، ولكنه يتخير المشتري، كذا ههنا، يبقى البائع على خياره، وإذا ألزم البيع يخير المشتري فيه وإن كان العيب بفعل البائع انتقص البيع فيه؛ لأن ما يحدث بفعل البائع يكون مضموناً عليه، ويسقط حصته من الثمن، فلو بقينا الخيار لتفرقت الصفقة على المشتري، فتضمن (٥) تنقيصه نقض العهد (٦) من هذا الوجه، كذا في الإيضاح، بخلاف ما تقدم، وهو ما إذا كان الخيار للبائع والمبيع هلك (٧) في يد المشتري (٨)، فإن هناك (٩) يجب القيمة على ذكرنا.

(ووجه الفرق أنه إذا دخله عيب)

[[شراء ملك اليمين بالخيار]]

أي: إذا كان المبيع في يد المشتري والخيار للمشتري فدخله عيب يمتنع الرد (١٠) ويبطل الخيار؛ لما (١١) ذكرنا أنه تعذر عليه رده، كما قبض سليماً من العيب، "وكذلك في الهلاك؛ لأنه [لما أشرف على الهلاك سقط اختياره لعجزه عن رده، كما قبضه فتم البيع (١٢) وهو قائم فلزم الثمن (١٣)، وأما إذا كان الخيار للبائع لم يسقط خياره، وإن أشرف على الهلاك؛ لأنه لم يعجز من التصرف بحكم الخيار، فلو لزم البيع فيه إنما يلزم بعد موته، وذلك لا يجوز؛ لأنه] (١٤) لم يبق محلاً للبيع، فكان مضموناً بالقيمة لذلك" كذا في المبسوط (١٥).


(١) ما بين القوسيين المتتاليين سقط من (ب) من قوله: "وهذا الوجه ص ١٤١" إلى قوله: " كان موقوفاً" من هذه الصفحة، ووجدت هذا بداية هذا السقط في اللوح ٢٦ - أ من (ب) السطر ١٥ وحتى اللوح ٢٨ - أ من (ب) السطر ١٩.
(٢) ينظر: المبسوط (١٣/ ١٠٣)، بدائع الصنائع (٥/ ٢٧٠).
(٣) سقط من (ب).
(٤) قال في الأصل: "وإذا كان الخيار للبائع وقد قبضها المشتري فماتت في يد المشتري فعليه القيمة؛ لأنه قد أخذها على وجه البيع" الأصل (٥/ ١٢٦).
(٥) "فنقص" في (ب).
(٦) " العقد" في (ب).
(٧) سقط من (ب).
(٨) "والخيار للمشتري فدخله عيب أو هلك " زيادة في (ب).
(٩) سقطتا من (ب).
(١٠) قال في الهداية: "ووجه الفرق أنه إذا دخله عيب يمتنع الرد، والهلاك لا يعرى عن مقدمة عيب فيهلك، والعقد قد انبرم فيلزمه الثمن، بخلاف ما تقدم؛ لأن بدخول العيب لا يمتنع الرد حكماً بخيار البائع فيهلك والعقد موقوف. " الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٥١).
(١١) "كما " في (ب).
(١٢) "ولم أبع" في (ج).
(١٣) "المسمى"في (ب)، وفي هامش (أ).
(١٤) ما بين المعقوفتين سقط (ج).
(١٥) المبسوط للسرخسي (١٣/ ٤٦).