(٢) ينظر: المبسوط (١٣/ ١٠٣)، بدائع الصنائع (٥/ ٢٧٠). (٣) سقط من (ب). (٤) قال في الأصل: "وإذا كان الخيار للبائع وقد قبضها المشتري فماتت في يد المشتري فعليه القيمة؛ لأنه قد أخذها على وجه البيع" الأصل (٥/ ١٢٦). (٥) "فنقص" في (ب). (٦) " العقد" في (ب). (٧) سقط من (ب). (٨) "والخيار للمشتري فدخله عيب أو هلك " زيادة في (ب). (٩) سقطتا من (ب). (١٠) قال في الهداية: "ووجه الفرق أنه إذا دخله عيب يمتنع الرد، والهلاك لا يعرى عن مقدمة عيب فيهلك، والعقد قد انبرم فيلزمه الثمن، بخلاف ما تقدم؛ لأن بدخول العيب لا يمتنع الرد حكماً بخيار البائع فيهلك والعقد موقوف. " الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٥١). (١١) "كما " في (ب). (١٢) "ولم أبع" في (ج). (١٣) "المسمى"في (ب)، وفي هامش (أ). (١٤) ما بين المعقوفتين سقط (ج). (١٥) المبسوط للسرخسي (١٣/ ٤٦).