انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، مادة حرف، (١/ ٢٦٥). (٢) المراد من الفور: الإتيان به في أول أوقات الإمكان، من قولهم: فارت القِدْر، أي: غلت، استُعير للسرعة، ثُمَّ أطلق على الحالة التي لا تراخي فيها مجازًا مرسلاً، والفورية في الحجّ تعني: أنه لا يباح له التأخير عن أول أوقات الإمكان، ويتعين أشهر الحجّ من العام الأول للأداء. انظر: النهر الفائق (٢/ ٥٣)، شرح الجامع الصغير لقاضي خان (٢/ ٤٩٩)، جامع الرموز (١/ ٣٨٦). (٣) الإمام القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، صاحب الإمام أبي حنيفة وتلميذه، من أئمة الفقه المجتهدين، وحفّاظ الحديث، وكان إليه تولية القضاء في المشرق والمغرب، أملى المسائل ونشرها، وبث عِلْم أبي حنيفة في أقطار الأرض حتى قيل: لولا أبو يوسف ما ذُكر أبو حنيفة، وجلالته ووثاقته مشهورة مبسوطة، من مصنفاته: الخراج، والأمالي، والنوادر (ت ١٨٢ هـ). انظر: الجواهر المضية (٣/ ٦١١)، تاج التراجم (ص/ ٣١٥)، الفوائد البهية (ص/ ٣٧٢). (٤) بشر بن المعلى، روى عن أبى يوسف هكذا ذكر صاحب الجواهر. انظر: الجواهر المضية (١/ ١٦٦). (٥) المبسوط للإمام أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السَّرَخْسي (ت ٤٨٣ هـ)، ط (١٤١٤ هـ)، … دار المعرفة، بيروت، (٤/ ١٦٣، ١٦٤).