للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما شرعا: فقد ذكر في المبسوط (١).

(الإكراه اسم لفعل يفعله المرء [بغيره] (٢) فينتفي به رضاه أو يفسد به اختياره) من غير أن ينعدم به الأهلية في حق المكره أو سقط عنه الخطاب، لأن المكره مبتلى والابتلاء يقرر الخطاب.

وذكر في الإيضاح (٣) الإكراه فعل يوجد من المكره فيحدث في المحل مضي [ليصير] (٤) به مدفوعا إلى الفعل الذي طلب منه.

وذكر في الوافي (٥) (٦) الإكراه عبارة عن تهديد القادر غيره على ما هدده بمكروه على أمر بحيث ينتفي به الرضا. [ولك] (٧) أن تختار من هذه الثلاثة أيهم شئت.

[[شرط الإكراه]]

وأما شرطه: (فأن يكون الإكراه من السلطان عند أبي حنيفة -رحمه الله-) وعندهما (٨) إذا جاء من غير السلطان ما يجئ من السلطان فهو إكراه صحيح شرعا. والاختلاف على هذا الوجه مذكور في الإكراه في الزنا.


(١) انظر: المبسوط للسرخسي (٢٤/ ٣٨).
(٢) في (ب) لغيره والصحيح ما ذكر في (أ).
(٣) انظر: البناية شرح الهداية (١١/ ٣٩).
(٤) في (ب) فيصير.
(٥) الوافي، في الفروع للإمام، أبي البركات: عبد الله بن أحمد، حافظ الدين، النسفي، الحنفي. المتوفى: سنة ٧١٠، عشر وسبعمائة. وهو: كتاب مقبول، معتبر. أوله: (الحمد لمن من على عباده بإرسال رسله. . . إلخ). قال: كان يخطر ببالي إبان فراغي، أن أؤلف كتابا جامعا لمسائل: (الجامعين)، و (الزيادات). حاويا لما في: (المختصر)، و (نظم الخلافيات). مشتملا على: بعض مسائل الفتاوى، والواقعات. فألفته، وأتممته: في أسرع وقت. وسميته: (بالوافي).
انظر: كشف الظنون لحاجي خليفة (٢/ ١٩٩٧).
(٦) انظر: البناية شرح الهداية (١١/ ٣٩).
(٧) في (ب) وذلك والصحيح ما ذكر في (أ).
(٨) فقال: لا يتحقق الإكراه إلا من السلطان، ثم في عصرهما قد ظهرت القوة لكل متغلب فقالا: يتحقق الإكراه من غير السلطان، وجه قولهما أن المعتبر خوف التلف على نفسه وذلك يتحقق إذا كان المكره قادرا على إيقاع ما هدد به سلطانا كان أو غيره، بل خوف التلف هنا أظهر؛ لأن المتغلب يكون مستعجلا لما قصده لخوفه من العزل.
انظر: المبسوط للسرخسي (٩/ ٥٩).