للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[لا ضمان على الغاصب إذا رد الجارية وماتت عند المالك]]

(لهما أن الردّ قد صح، والهلاك بعده بسبب حدث في يد المالك، وهو الولادة فلا يضمن الغاصب)؛ وهذا لأن موت الحامل عند الولادة يكون بسبب الولادة لكِبَر (١) الولد، وضِيق محلّ الخروج؛ ولهذا يقلّ الهلاك في الحيوانات، وفي النساء (٢) قد يوجد (٣)، كذا ذكره صدر الإسلام -رحمه الله- في «الجامع الصغير» (٤).

[[يضمن الغاصب قيمة نقصان حبل الجارية]]

(فلا يضمن الغاصب) أي (٥): قيمتها، ولكن يضمن نقصان الحبل (٦) (كما إذا حُمَّت في يد الغاصب ثم ردّها فهلكت) أي: عند المالك فالغاصب لا يضمن قيمتها، ولكن يضمن النقصان، وكذا في الزنا لا يَضمن القيمة، ولكن يَضمن النقصان، وكذلك في مسألة الشراء (لا يَرجع على البائع بالثمن (٧)، ولكن (٨) يَرجع بنقصان الحبل، كذا ذكره الإمام قاضي خان (٩) - رحمه الله- وذكر الإمام المحبوبي (١٠).

[العلوق لا يُفضي إلى الهلاك]

ألا ترى أن من باع جارية حُبْلى، ولم يَعلم المشتري بالحبل فولدت عند المشتري، ثم ماتت في نِفاسها لا يَرجع المشتري على البائع بشيء؟ لأن الحادث في ملك الغاصب ليس إلا العلوق، والعلوق لا يفضي إلى الهلاك؛ وإنّما المفضي إلى الهلاك الولادة والآلآم (١١) التي يتصل بها، وحصول الولادة في يد المالك فلا يكون مضافًا إلى العلوق فلم يصح الرد؛ لأنّ الرد إنّما يصح إذا كان مثل الأخذ من جميع الوجوه، ولم يكن كذلك؛ لأن الأخذ وجد وهي فارغة ليس بها ما يَحتمل أن يفضي إلى التلف، والرد/ وجد، وهو متردد يَحتمل أن يفضي إلى التلف؛ فإذا تحقق التلف من ذلك الوجه ظهر أن الرد لم يصح (١٢)،


(١) في (أ): (بكسر) وما أثبت هو الصحيح لسياق الكلام.
(٢) في (أ): (النسوان).
(٣) إذا ضَربهُنَّ الطَلْق، والطَلْق: وجع الولادة، أي الوجع الذي لا يسكن حتى تلد أو تموت. وقيل: وإن سكن، لأن الوجع يسكن تارة، ويهيج أخرى. انظر: المصباح المنير (٢/ ٣٧٧)، حاشية ابن عابدين (٣/ ٣٩٠).
(٤) انظر: تبيين الحقائق (٥/ ٢٣٣).
(٥) في (ع): (من).
(٦) انظر: فتاوى قاض خان (٣/ ١٢٠)، العناية شرح الهداية (٩/ ٣٥٤).
(٧) في (ع): (بالتمكن) وما أثبت هو الصحيح لسياق الكلام.
(٨) في (ع): (ولا) وما أثبت هو الصحيح. انظر: البناية شرح الهداية (١١/ ٢٤٧).
(٩) انظر: مخطوط الجامع الصغير (٢/ ١٤٢/ أ)، فتاوى قاض خان (٣/ ١٢٠).
(١٠) انظر: البناية شرح الهداية (١١/ ٢٤٧)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٣٣).
(١١) في (أ): (والأمة) وما أثبت هو الصحيح لسياق الكلام.
(١٢) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٥٦)، شرح الجامع الصغير لفخر الإسلام (٣/ ٧٧٥).