للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولأن قضاء الدين من الحوائج الأصلية):

إذ فيه رفع الحائل بينه وبين الجنة قال النبي (١) عليه السَّلام: "الدين حائل بينه وبين الجنة" (٢).

[إقرار المريض لوارث]

(وإذا أقرَّ المريض لوارثه لا يصح): وهو بإطلاقه يتناول العين والدين.

(وقال الشافعي (٣) رحمه الله (٤): يصح): بناء على أصله أن الحجر بسبب المرض عن التبرع بما (٥) زاد على الثلث مع الأجنبي وعن التبرع بشيء مع الوارث ولا حجر عليه فيما يرجع إلى السعي في فكاك رقبته فكان إقراره في الصحة والمرض سواء كذا في المبسوط (٦).

(وبوديعة مستهلكة للوارث): أي: أقرَّ باستهلاك وديعة معينة للوارث فإنه صحيح والجواب عنه أنا لو لم نعتبر إقراره يصير أنه مات مجهلًا فيجب الضمان فلا يفيد رد إقراره ولأن الوديعة بكونها معينة للوارث تندفع (٧) التهمة، وذكر في الجامع الكبير (٨) صورته فقال: رجل أودع


(١) ساقطة من (أ).
(٢) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وذكره صاحب الاختبار لتعليل المختار ٥/ ٨٦.
وأخرجه أحمد (٣٧/ ١٦٣)، ح: (٢٢٤٩٣)، والنسائي (٧/ ٣١٤)، باب التغليظ في الدَّين، ح: (٤٦٨٤)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٢٩)، ح: (٢٢١٢) من طريق محمد بن جحش، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاعدًا حيث توضع الجنائز، فرفع رأسه قبل السماء، ثم خفض بصره، فوضع يده على جبهته، فقال: "سبحان الله سبحان الله، ما أنزل الله من التشديد" قال: فعرفنا وسكتنا، حتى إذا كان الغد، سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله، ما التشديد الذي نزل؟ قال: "في الدين، والذي نفس محمد بيده لو قتل رجل في سبيل الله، ثم عاش وعليه دين، ما دخل الجنة حتى يقضي دينه".
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي.
(٣) يُنْظَر: المجموع شرح المهذب (٢٠/ ٢٩٣).
(٤) ساقطة من (ب).
(٥) في (أ): وبما.
(٦) يُنْظَر: المبسوط للسرخسري ١٨/ ٢٨.
(٧) في (ب): يندفع. يُنْظَر: الفتاوى الهندية ٤/ ١٨٢.
(٨)