انظر: البناية شرح الهداية (١٠/ ٤٥٣).» وفسخ الكتابة، والفرق أن القاضي ما قضى بعجز المكاتب، وفسخ الكتابة نصا في الموضعين، وليس من ضرورة القضاء بموجب الجناية على عاقلة الأم القضاء بفسخ الكتابة، فإن القضاء على غير من وجب عليه جائز يعارض الكفالة والتحمل، فيجعل في حق موالي الأب كان القضاء على الأم كان بعارض أمر ولا يجعل قضاء بفسخ الكتابة بخلاف الفصل الثاني؛ لأن القاضي قضى بكونه مولى لموالي الأم إذ الخصومة وقعت فيها، ومن ضرورته القضاء بفسخ الكتابة، أو يقول: إن القضاء بالولاء والميراث لموالي الأم يتضمن القضاء بفسخ الكتابة اقتضاء؛ لأن الكتابة لو لم تنفسخ بحكم حريته في آخر جزء من أجزاء حياته، ويصير الولد لموالي الأب ويسترد من موالى الأم ما أخذوا من الميراث، ومن ضرورة ذلك بطلان قضاء القاضي بالولاء، والميراث لموالي الأم، وصيانة القضاء عن البعض واجب ما أمكن، وأكثر ما فيه أن [في] في (ب) من. (٢) ساقطة من (ب). (٣) انظر: العناية شرح الهداية (٩/ ٢١٣).