للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[مات وله ولد من حرة وترك دينا وفاء بمكاتبته ثم جنى الولد]]

(وإن كان الولد جنى جناية وقضى القاضي بموجب الجناية على عاقلة الأم لم يكن ذلك قضاء بعجز المكاتب) وفسخ الكتابة (وإن اختصم موالي الأم وموالي الأب في ولاء الولد وميراثه بعد موت الولد فقضى القاضي بالولاء لموالي الأم يكون ذلك قضاء بعجز المكاتب ((١) صيانة القضاء [عن البعض] (٢) انفساخ الكتابة، وصيانة الكتابة عن الفسخ واجبة أيضا رعاية لحق المكاتب، لكن صيانة القضاء أولى؛ لأن القضاء بالميراث صحيح بالإجماع (٣) فإنه صادف فصلا مجتهدا فيه فإن الاختلاف بين موالي الأب وموالي الأم في


(١) هذه هي المسألة الثانية، صورتها مات هذا الولد بعد الأب واختصم موالي الأب وموالي الأم، فقال موالي الأم مات رقيقا والولاء لنا، وقال موالي الأب مات حرا والولاء لنا م: (فقضى به) ش: أي بولايته م: (لموالي الأم فهو قضاء بالعجز) ش: فتفسخ الكتابة اقتضاء م: (لأن هذا الاختلاف في الولاء مقصود) ش: لأن كلا من الفريقين قصدهم الولاء.
انظر: البناية شرح الهداية (١٠/ ٤٥٣).» وفسخ الكتابة، والفرق أن القاضي ما قضى بعجز المكاتب، وفسخ الكتابة نصا في الموضعين، وليس من ضرورة القضاء بموجب الجناية على عاقلة الأم القضاء بفسخ الكتابة، فإن القضاء على غير من وجب عليه جائز يعارض الكفالة والتحمل، فيجعل في حق موالي الأب كان القضاء على الأم كان بعارض أمر ولا يجعل قضاء بفسخ الكتابة بخلاف الفصل الثاني؛ لأن القاضي قضى بكونه مولى لموالي الأم إذ الخصومة وقعت فيها، ومن ضرورته القضاء بفسخ الكتابة، أو يقول: إن القضاء بالولاء والميراث لموالي الأم يتضمن القضاء بفسخ الكتابة اقتضاء؛ لأن الكتابة لو لم تنفسخ بحكم حريته في آخر جزء من أجزاء حياته، ويصير الولد لموالي الأب ويسترد من موالى الأم ما أخذوا من الميراث، ومن ضرورة ذلك بطلان قضاء القاضي بالولاء، والميراث لموالي الأم، وصيانة القضاء عن البعض واجب ما أمكن، وأكثر ما فيه أن [في] في (ب) من.
(٢) ساقطة من (ب).
(٣) انظر: العناية شرح الهداية (٩/ ٢١٣).