انظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: ٤٥٨). (٢) تكملة المسألة: وإن مات المكاتب وله ولد من حرة وترك دينا وفاء بمكاتبته فجنى الولد فقضي به على عاقلة الأم لم يكن ذلك قضاء بعجز المكاتب. انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٢٦٥).» يريد بهذا الفرق بين هذه المسألة وبين المسألة التي تليها وهي. (قوله: وإن اختصم [مولى الإم] في (أ) الإمام وفي (ب) موالي الأم والصحيح ما ذكر في (ب). (٣) وإن اختصم موالي الأم وموالي الأب في ولائه فقضى به لموالي الأم فهو قضاء بالعجز. انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٢٦٥).». وصورتها مكاتب مات وله ولد حر من امرأة حرة وترك دينا على الناس وفاء بمكاتبته، فإن ولاء ولده لموالي الأم. أما بقاء الكتابة فلما له من المال المنتظر؛ لأن الدين مال باعتبار مآله، ولكن لا يحكم بعتقه إلا عند أداء بدل الكتابة، وما لم يحكم بعتقه لا يظهر لولده ولاء في جانب [الأب] في (ب) ابنه. (٤) في (أ) ولا وفي (ب) ولاءه والصحيح ما ذكر في (ب).