للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نجومها واحدة فإنهما تعتقان معا إن أديا ويردان معا في الرق إن لم يؤديا وقت عتق العبد في آخر جزء من أجزاء حياته فيعتق الابن معه في تلك الحالة أيضا فيرثه، لذلك (١).

(وإذا مات المكاتب وله ولد من حره إلى آخره ((٢) وموالى الأب إلى آخره ((٣) فيكون مولى لموالي الأم، وإذا أدى بدل الكتابة ظهر له [ولاءه] (٤) في جانب الأب، فينجر ولاؤه إلى موالي الأب؛ لأن الولاء كالنسب والنسب إنما يثبت من قوم الأم عند تعذر إثباته من الأب، حتى لو ارتفع المانع من إثباته منه، بأن أكذب الملاعن نفسه يعود النسب إليه، فكذلك الولاء.


(١) لأنه لما أدى بدل الكتابة حكم بعتق المكاتب في آخر جزء من أجزاء حياته فحكم بعتق ابنه في ذلك الوقت لأنه تابع له وكذلك لأن كل واحد منهما كشخص واحد لكون العقد واحدا فإذا حكم بعتق أحدهما في وقت حكم بعتق الآخر في ذلك الوقت.
انظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: ٤٥٨).
(٢) تكملة المسألة: وإن مات المكاتب وله ولد من حرة وترك دينا وفاء بمكاتبته فجنى الولد فقضي به على عاقلة الأم لم يكن ذلك قضاء بعجز المكاتب.
انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٢٦٥).» يريد بهذا الفرق بين هذه المسألة وبين المسألة التي تليها وهي. (قوله: وإن اختصم [مولى الإم] في (أ) الإمام وفي (ب) موالي الأم والصحيح ما ذكر في (ب).
(٣) وإن اختصم موالي الأم وموالي الأب في ولائه فقضى به لموالي الأم فهو قضاء بالعجز.
انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٢٦٥).».
وصورتها مكاتب مات وله ولد حر من امرأة حرة وترك دينا على الناس وفاء بمكاتبته، فإن ولاء ولده لموالي الأم. أما بقاء الكتابة فلما له من المال المنتظر؛ لأن الدين مال باعتبار مآله، ولكن لا يحكم بعتقه إلا عند أداء بدل الكتابة، وما لم يحكم بعتقه لا يظهر لولده ولاء في جانب [الأب] في (ب) ابنه.
(٤) في (أ) ولا وفي (ب) ولاءه والصحيح ما ذكر في (ب).