للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اعلم أن التبعية للولد المولود أكثر من التبعية للولد المشتري، والتبعية للوالد المشتري [أكثر] (١) من التبعية [للوالد] (٢) المشترى. وقد ذكرناه؛ وذلك لأن التبعية للولد المولود في الكتابة ثابت بالملك والبعضية الثابتة حقيقة وقت ثبوت العقد إلى آخره (٣) على ما ذكرنا، ولهذا يملك المولى إعتاقه بخلاف ساير الكتابة فيثبت أنه ملحق بالولد المولود في الكتابة لا بالإكساب. (وكذلك إن كان هو وابنه مكاتبين كتابة واحدة) أي يرثه ابنه وقيد بقوله: كتابة واحدة احترازا عما لو كان مكاتبين، كل واحد منهما بعقد على حده، فإن هناك لا يرثه الابن كذا ذكره الإمام المحبوبي (٤)، وقال: وإن كان الولد [مفردا] (٥) بكتابته ما دامها بعد موت الأب قبل قضاء مكاتبته، أو بعده ولم يرثه؛ لأنه مقصود بالكتابة، فإنما يعتق من وقت أداء البدل مقصودا عليه؛ لأن الإسناد للضرورة، ولا ضرورة في حقه هاهنا، فإذا لم يستند عتقه كان عبدا عند موت أبيه، فلهذا لا يرثه، وإن كان كبيرا جعلا [كشخص] (٦) واحد، لاتحاد عقد الكتابة فيهما؛ وهذا لأن الكتابة لما كانت واحدة


(١) في (أ) أكبر، وفي (ب) أكثر والصحيح ما ذكر في (ب) لموافقته ما ذكر في المحيط البرهاني.
(٢) في (ب) للولد.
(٣) بأن التبعية للولد المولود في الكتابة أكثر وذلك أن التبعية للولد المولود في الكتابة ثابت بالملك، وبالبعضية الثابتة حقيقة وقت ثبوت العقد، ووقت ثبوت حكم الكتابة، أما بالملك؛ فلأن الولد المولود في الكتابة كالمملوك للأم حتى كان لها استكتاب الولد كما لو كان مشترى والمملوك تابع للمالك حتى يصير مسافرا بسفره ومقيما بإقامته والكتابة بالبعضية الثابتة بينهما حقيقة وحكما، فإن الولد ينفصل من الأم والأم مكاتبة وتبعية الولد المشترى دون تبعية الولد المولود؛ لأن تبعية المشترى ثابتة بالملك وبالبعضية الثابتة بينهما من حيث الحكم والاعتبار لا من حيث الحقيقة، لأن بعد الانفصال لا بعضية بينهما من حيث الحقيقة، وإنما يثبت حكما تبعا لسبب حرمة المناكحة، فإنها حكم البعضية، فالتبعية من المشترى ثابت بالملك وبالبعضية الثابتة من حيث الحكم والاعتبار لا من حيث الحقيقة فكانت تبعية المشترى دون تبعية الولد المولود في الكتابة وتبعية الأم والأب دون تبعية الولد المشترى لأب الأم والأب صارا تابعين.
انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٤/ ١٢٣).
(٤) انظر: البناية شرح الهداية (١٠/ ٤٥٢)، الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: ٤٥٨).
(٥) في (ب) منفردا.
(٦) في (ب) لشخص.