للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[التنازع في الدابة]

(كدابَّة تنازع فيها) اثنان: (أحدهما راكب والآخر آخذ بلجامها فالراكب أولى)؛

لأن له يدًا مستعملة وإنما اعتبر الاستعمال ترجيحًا إذا استويا في اليد؛ لأن الاستعمال زيادة

دليل على الصدق وليس من جنس اليد. فيصلح للترجيح كيد ذي اليد في دعوى النتاج (١)

والشراء (٢) من ثالث، فإن بيِّنة ذي اليد تترجح باليد؛ لأن اليد دليل ذا يد على الصدق وإنه

من خلاف جنس البينة فيصلح لترجيح إحدى البينتين. هك - ذا الاستعمال دليل زائد على

الصدق. وأما إذا كان لأحدهما جذع واحد ولا شيء للآخر، وللآخر عليه هرادي هل يقضى

لصاحب الجذع الواحد؟ لم يذكره محمد (٣) رحمه الله في ظاهر الرواية (٤). وقال: بعض مشايخنا

إنه لا يقضى لصاحب الجذع الواحد؛ لأن الحائط لا يبنى لوضع جذع واحد وإنما ينصب

لأجلها اسطوانة (٥). ذكره في المبسوط (٦) فصار كما إذا كان له هرادي. وروى ابن (٧)


(١) دعوى النتاج هي: أن يدَّعي كل واحد أن هذه الدابة ملكه نتجت عنده، أي: وُلدت في ملكه. يُنْظَر: فتح القدير ٨/ ٢٧٠، المحيط البرهاني ٩/ ٢٣.
(٢) في (أ) و (ب): بالشرى. والصواب: ما أثبته. وهو موافق لما في المحيط البرهاني ٩/ ١٣٤.
(٣) هو: مُحَمَّد بن الحسن بن فرقد، من موالي بني شيبان، أبو عبد الله، إمام بالفقه والأصول، وهو الذي نشر علم أبي حنيفة، نشأ بالكوفة، فسمع أبي حَنِيفَةَ وغَلَبَ عليهِ مذهبه وعُرف به، وانتقل إلى بغداد، فولَّاه الرشيد القضاء بالرقة ثُمَّ عزله، ولما خرج الرشيد إلى خراسان صحبه، فمات في الري، له كتبٌ كثيرة في الفقه والأصول، منها (المبْسُوط) في فروع الفقه، و (الزيادات) و (الجامع الكبير)، و (الجامع الصغير)، و (الآثار)، و (السير) توفي بالري سنة (١٨٩ هـ). يُنْظَر: تاج التراجم (١/ ١٨)، تاريخ بغداد (٢/ ١٧٢)، طبقات الحنفية (٢/ ٤٢).
(٤) المقصود بـ (ظاهر الرواية) عند الحنفية هي: كتب مُحَمَّد بن الحسن الشَّيْبَانِيّ رحمه الله التي رويت عنه بروايات ظاهرة ثابتة تصل إلى حد التواتر وهي ستة كتب (المبْسُوط، الجامع الصغير، الجامع الكبير، السير الصغير، السير الكبير، الزيادات). يُنْظَر: الجواهر المضيَّة في ١/ ٥٦٠، الطبقات السنية ١/ ٣٤.
(٥) الاسطوانة هي: العمود والسارية. يُنْظَر: المعجم الوسيط (١/ ١٧).
(٦) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي ١٨/ ٨٨.
(٧) تكررت في (أ).