للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والثالث: بيع التولية (١).

والرابع: بيع الوضيعة (٢)، وهي ضد المرابحة؛ حيث تضع من رأس المال شيئاً (٣)، كذا في التحفة (٤) (٥) وغيرها.

[[أصل البيع]]

أو نقول: إن أنواع البيع ترتقي إلى عشرين نوعاً أو أكثر، وذلك؛ لأن البيع في أصله نوعان، حلال، واسمه البيع، وحرام، واسمه الربا، والحلال نوعان: لازم، وغير لازم، والحرام كذلك نوعان: ما يعود جائزاً برفع المفسد، وما لا يعود جائزاً بحال، فذلك أربعة أنواع، والحلال الذي هو غير لازم ما كان فيه خيار الفسخ للعاقد.

[[أنواع الخيار]]

والخيارات أربع (٦): خيار الشرط، وخيار الرؤية، وخيار العيب، وخيار بسبب الاستحقاق (٧).


(١) التولية لغة: مصدر ولّى تولية، يقال: "وليت فلانا الأمر": قلدته إياه، ويقال: "وليته البلد وعلى البلد، ووليت على الصبي والمرأة": أي جعلت والياً عليهما، والأصل في التولية: تقليد العمل، يقال: "ولى فلان القضاء والعمل الفلاني". والتولية أيضاً: تصيير مشتر ما اشتراه لغير بائعه بثمنه، قاله ابن عرفة: أن يشتري شيئاً ثم يقول لغيره: وليتك هذا العقد. تحرير ألفاظ التنبيه (ص: ١٩٢)، الصحاح (٦/ ٢٥٢٩)، شرح حدود ابن عرفة (ص: ٢٨٠).
وشرعاً: التولية بيع بثمن سابق - وهو البيع- بالثمن الأول من غير زيادة ولا نقصان. وقال في الاختيار: "التولية بيع بالثمن الأول، والمرابحة بزيادة، والوضيعة بنقيصة؛ لأن الاسم ينبئ عن ذلك، ومبناها على الأمانة؛ لأن المشتري يأتمن البائع في خبره معتمداً على قوله، فيجب على البائع التنَزه عن الخيانة، والتجنب عن الكذب؛ لئلا يقع المشتري في بخس وغرور". تبيين الحقائق (٤/ ٧٣)، الاختيار (٢/ ٢٨).
(٢) وضع فلان، فهو يوضع وضيعة، إذا نقص من رأس ماله. غريب الحديث لإبراهيم الحربي (٣/ ٩١٣).
(٣) "سببا" في (ج).
(٤) تحفة الفقهاء في فروع الفقه الحنفي، زاد فيها السمرقندي على مختصر القدوري (ت ٤٢٨ هـ، ١٠٣٧ م)، ورتبهما أحسن ترتيب، ثم لما شرحها الكاساني (صاحب كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع) وعرض الشرح عليه استحسنه وزوجه ابنته، فقيل: شرح تحفته وتزوج ابنته، وهو مطبوع. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (١/ ٣٧١). المكتبة الإسلامية (ص: ١٧٢).
(٥) ينظر: تحفة الفقهاء (٢/ ١٠٥)
(٦) "أنواع" زيادة في (ج).
(٧) خيار الاستحقاق، وصورته استحقاق بعض المبيع، فإن كان الاستحقاق قبل القبض خيّر في الكل، وإن كان بعده خيّر في القيمي لا في المثلي. وقال في النتف: "خيار الاستحقاق، وهو على وجهين، أحدهما: قبل القبض، والآخر بعد القبض، أما الذي قبل القبض فإذا اشترى سلعة فاستحق بعضها قبل القبض فهو بالخيار فيما بقي، وإن كان بعد القبض فإنه يسترد حصة ما استحقه منه من الثمن، ولا خيار فيما سواه ". النتف في الفتاوى (١/ ٤٥٣)، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم (١/ ٧٦٧).