(٢) قال المرغيناني: (ولو كان ثوبًا تنقصه الحمرة بأن كانت قيمته ثلاثين درهمًا فتراجعت بالصبغ إلى عشرين، فعن محمد أنه ينظر إلى ثوب تزيد فيه الحمرة، فإن كانت الزيادة خمسة يأخذ ثوبه وخمسة دراهم؛ لأن إحدى الخمستين جبرت بالصبغ). الهداية (٤/ ٣٠٢). (٣) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٦٢)، الجوهرة النيرة (١/ ٣٤٣)، البناية شرح الهداية (١١/ ٢٣١). (٤) راجع، ص (). (٥) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٦٢)، البناية شرح الهداية (١١/ ٢٣١). (٦) راجع (ص: ٢٠٢) (ولا شيء عليه من قيمة الصبغ في قول أبي حنيفة- رحمه الله-) وكذلك انظر: البناية شرح الهداية (١١/ ٢٢٨). (٧) في (ع): (ولا يقطع). (٨) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٧/ ١٦٢)، البناية شرح الهداية (١١/ ٢٣٢).