للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأول: أن يكون في البلد [نقدٌ واحد معروف في هذا الوجه جاز العقد، وينصرف إلى] (١) نقد البلد بحكم العرف؛ لأن المعروف كالمشروط (٢).

والوجه الثاني: إذا كان في البلد نقود مختلفة، فإنه (٣) على ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون الكل في الرواج على (٤) السواء، ولا صرف (٥) لبعضها على البعض، وفي هذا الوجه جاز العقد، وإن كان الثمن مجهولاً؛ إذ لم يصر نقداً من النقود، ومعلوماً لا بحكم العرف ولا بحكم التسمية، إلا أن هذه جهالة لا يوقعهما في منازعة مانعة من التسليم والتسلّم، وإن كان لبعضها صرف على البعض، والكل في الرواج على السواء كما في الغطارفة (٦) مع العدالي (٧) في الزمان السابق، لا يجوز البيع؛ لأن الجهالة ههنا توقعهما في المنازعة المانعة من التسليم والتسلم، وإن كان لبعضهما فضل على البعض، إلا أن واحداً منها أروج فإنه يجوز؛ لأن العقد ينصرف إلى الأروج" (٨).

(إلى ما قدر به)

[[بيع الطعام والحبوب]]

على بناء [المفعول. ويجوز بيع الطعام والحبوب فاسم الطعام في] (٩) العرف يقع على الحنطة ودقيقها في البيع والشراء، على ما يجيء في الوكالة -إن شاء الله تعالى-، فعلى هذا لا يكون ذكر الحبوب بعدم الطعام مستدركاً، وكان المراد من الحبوب العدس والحمصة وأمثالها، أو نقول: اسم الطعام غلب على البُر كما في حديث صدقة الفطر، «كنا نخرج على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صاعاً من طعام، أو صاعاً من شعير» (١٠)، كذا في المغرب (١١)، فكان ذكر الحبوب بعد ذلك واقعاً على ما يعتبر حبه كالباقلي (١٢) والحمصة، فإنهما قد يوكلان حباً حباً (١٣)، ولكن الحق غيرهما بهما بطريق الدلالة؛ لدخول كل منها تحت الكيل.


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) وهي في هامشه.
(٢) هذه القاعدة تندرج تحت قاعدة (العادة محكّمة) وتتفرّع عليها، ومن ألفاظ ورود القاعدة: المعروف بالعرف كالمشروط بالنّصّ، وفي لفظ: المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، وفي لفظ: المعلوم بالعرف كالمعلوم بالنّصّ - أو بالشّرط، وفي لفظ: المعروف كالمشروط. انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ٨٤)، غمز عيون البصائر (١/ ٣٠٧)، موسوعة القواعد الفقهية (١٠/ ٧٤٩).
(٣) "فإنه" هذا الأولى والأنسب للسياق، وكانت في (أ) "وأنه".
(٤) سقط من (ب).
(٥) "لا شراء" كذا فسر معناها في الهامش.
(٦) الغطارفة: يعني الدراهم الغطريفية، وكانت من أعز النقود ببخارى. المغرب في ترتيب المعرب (ص: ٣٤١).
(٧) قال الأترازي: وهي لغة فقهاء ما وراء النهر، ويسمون الدرهم عدالياً. البناية (٨/ ١٨).
(٨) البحر الرائق (٥/ ٢٩٨).
(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(١٠) أخرجه البخاري في صحيحه عن عياض بن عبدالله، أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، يقول: «كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من أقط، أو صاعاً من زبيب» كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر صاعاً من طعام، رقم (١٥٠٦)، ص ٢٠٤، ومسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، رقم (١٧)، (ج ٢/ ص ٦٧٨).
(١١) المغرب في ترتيب المعرب (ص: ٢٩٠).
(١٢) الباقلي فيه لغتان: التشديد مع القصر، ويكتب بالياء والتخفيف مع المد، ويكتب بالألف ويقال له: الفول. وَيُقَال للباقلاء: الفول، واحدته فولة. تحرير ألفاظ التنبيه (ص: ١٠٩) المخصص، (٣/ ١٨٧).
(١٣) زيادة في (أ).