للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب الاختلاف] (١) (٢)

[[اختلاف المتعاقدين في الإجارة]]

لما ذكر أحكام اتفاق المتعاقدين وهو الأصل، ذكر في هذا الباب أحكام اختلافهما وهو الفرع؛ لأن الاختلاف إنما يكون بأمر عارض (فالقول لصاحب الثوب)؛ أي مع يمينه وقال ابن أبي ليلى رحمه الله (٣) (٤): القول قول الصباغ؛ لأنهما اتفقا على الإذن في الصبغ، ثم رب الثوب يدعي عليه خلافا ليضمنه، أو ليثبت الخيار لنفسه، وهو منكر لذلك، فالقول قول المنكر، ولكنا نقول الإذن يستفاد من جهة رب الثوب (ومعناه ما مر من قبل)؛ أي قبل باب الإجارة الفاسدة في مسألة: (ومن دفع إلى خياط ثوبا؛ ليخيطه قميصا بدرهم، فخاطه قباء).

فإن قلت (٥): كيف يتوازنان، فهناك كان المؤجر والمستأجر متفقين على قول صاحب الثوب بأنه أمر للخياط بخياطة القميص، ثم خالفه المؤجر فخاطه قباء، وهاهنا اختلفا في أصل المعقود عليه [بأن] (٦) كان أمره بخياطة قباء، أو بخياطة [قميص] (٧)، فعند اختلاف صورة المسألة كيف اتحد الجواب؟


(١) ساقطة من (أ).
(٢) الاختلاف هو: تخالف الأمران واختلفا: لم يتفقا. وكل ما لم يتساو، فقد تخالف واختلف.
انظر: لسان العرب (٩/ ٩١).
(٣) هو: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري، أبو عبد الرحمن الكوفي -رحمه الله- ولد سنة أربع وسبعين للهجرة وأخذ عنه سفيان الثوري، وقال الثوري: فقهاؤنا ابن أبي ليلى وابن شبرمة وكانت بينه وبين أبي حنيفة -رضي الله عنه- وحشة يسيرة الفقيه قاضي الكوفة فيه مقال، مات سنة ثمان وأربعين ومائة.
انظر: وفيات الأعيان (٤/ ١٧٩).
(٤) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٥/ ١٤٣)، انظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٣٩٨): انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧/ ٦٣٧).
(٥) هذا اعتراض من السغناقي.
(٦) في (ب) بأنه.
(٧) هكذا في المخطوط (أ) و (ب) والصواب قميصا.