للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التناقض إنما يثبت بين المتساويين ولا مساواة فإن دعوى النسب أقوى من النفي. وذكر فيه (١) أيضًا: إذا تصادق الزوجان على أن الولد من الزنا من فلان فالنسب ثابت من الزوج؛ لأن سبب ثبات النسب قائم والنسب يثبت حقًّا للصبي ولا يقبل تصادقهما على إبطال النسب.

وكذلك لو كانت المنكوحة أمة أو كان النكاح فاسدًا؛ لأن الفراش قد وجد.

اشترى جارية فولدت ولدًا عنده، فاستحقها رجل

(ومن اشترى جارية فولدت ولدًا عنده، فاستحقها رجل: غرم الأب قيمة الولد)

إلى آخره.

والأصل في مسألة الغرور: ما رُوي عن يزيد بن عبد اللّه بن قسيط (٢) - رضي الله عنه - قال: "أبقت أمة فاتت بعض القبائل فانتمت إلى بعض قبائل العرب وتزوجها رجل من بني عذرة، فنثرت لهذا بطنها ثم جاء مولاه فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقضى بها لمولاها وقضى على أي الولدان تعدى أولاده الغلام بالغلام والجارية بالجارية" (٣) وفي هذا الحديث دليل على أن ولد المغرور يكون حرًّا بعوض يأخذه المستحق من المغرور. وأخذ بعض العلماء بظاهرة وقالوا: مضمون المثل الغلام بالغلام والجارية بالجارية وعندنا هو مضمون بالقيمة. وتأويل الحديث الغلام بقيمة الغلام بالولد والجارية بقيمة الجارية والمراد المماثلة في المالية لا في الصورة فإنه قد ثبت بالنص أن الحيوان لا يكون مضمونًا بالمثل كما قال - عليه السلام - في العبد بين اثنين: "يعتق أحدهما إن كان موسرًا ضمن قيمة نصيب شريكه" (٤) إذا عرفنا هذا فنقول: أنه أتت رجلًا


(١) يُنْظَر: بدائع الصنائع ٦/ ٢٤٣.
(٢) هو: يزيد بن عبد اللّه بن قسيط المدني. ثقة، مَاتَ سنة اثْنَتَيْنِ وَعشْرين وَمِائَة. يُنْظَر: تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني ١١/ ٣٤٢.
(٣) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي ١٦/ ١٧٦.
(٤) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وأخرج البخاري، كتاب العتق: باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين، حديث (٢٥٢٢)، =