للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وقيل: لا يطهُر) (١)؛ لأنّ ما [بداخَل] (٢) أجزاء [الجُبِّ] (٣) من أجزاء {الخمر} (٤) لم {يصر} (٥) خلًّا بل يَبَسٌ فيه خمراً فيكون نجساً، والحِيلة في ذلك أن يغسل أعلاه بالخلّ حتى يطهر؛ لأنّه إذا غسله بالخلّ فما دخل من أجزاء الخمر يصير خلًّا، فإن لم يفعل كذلك حتّى مَلَأَه من العصير [ينجس] (٦) العصير، ولا يَحلّ شُرْبُه؛ لأنّه عصيرٌ خالطَهُ خمرٌ، وذُكر عن أبي القاسم (٧) أن حِيْلَتَه أن يُدار فيه الخلّ حتّى يصيب جميع الظَّرْف، فإذا فعل ذلك فقد طهر وإن لم يتشَرَّب فيه الخلّ، كذا في "الذّخيرة" (٨).

[المراد بالدُّرْدي]

ودُرْدِيِّ الزيت وغيرُه: ما يبقى [في] (٩) أسفله، كذا في "الصحاح" (١٠).

[[حكم دردي الخمر والانتفاع به]]

(ويُكْرَه شُرْب دُرْدِيِّ الخمر والامتشاطُ (١١) به) (١٢) يعني: يُكره شُرْب دُرْدِيِّ الخمر والانتفاع به فلمَّا كُرِه الانتفاع بدُرْدَتِها؛ فَلَأَنْ يُكْرَه الانتفاعُ بنَفْسِ الخمر أَوْلَى؛ لأنّ النبي -عليه السلام- قال: «لَعَنَ اللهُ فِيْ الْخَمْرِ عَشْرًا» (١٣)، وقال في الجُمْلَة مَن ينتفعُ بها، وإنّما خصّ الامتشاط؛ لأنّ له تأثيراً في تحسين الشعر (١٤).


(١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٣٤).
(٢) في (ب): (تداخل).
(٣) في (ب): (الحَب).
(٤) سقطت من (ب).
(٥) سقطت من (أ).
(٦) في (ب): (يتنجَّس).
(٧) يُطْلَق عند الأحناف على عدَّة أعلام، ولم أجد ما يدل على المراد به هنا تحديدًا.
(٨) يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١٩/ ١٣٢)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٣٩٧)، الفتاوى الهندية (٥/ ٤١٦).
(٩) في (ب): (من).
(١٠) يُنْظَر: الصحاح للجوهري (٢/ ٤٧٠).
(١١) الامْتِشَاطُ: هو مَشْطَ الرَّأْسِ بالْمُشْط، وتسريحُهُ وَتَرْجِيْلُهُ بِهِ. يُنْظَر: الصحاح للجوهري (٣/ ١١٦٠)، النهاية لابن الأثير (٤/ ٣٣٤)، لسان العرب (٦/ ٢٦٥).
(١٢) يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٢٧).
(١٣) أخرج أبو داود في سُنَنِه" (٥/ ٥١٧) كتاب (الأشربة) باب (العنب يُعصر للخمر) برقم (٣٦٧٤) قال: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ، مَوْلَاهُمْ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْغَافِقِيِّ، أَنَّهُمَا سَمِعَا ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ، وَشَارِبَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ».
- وأخرجه ابن ماجة في "سُنَنِه" (٢/ ١١٢١) برقم (٣٣٨٠) بلفظ: «لُعِنَتِ الْخَمْرُ عَلَى عَشَرَةِ أَوْجُهٍ: بِعَيْنِهَا»، وزاد فيه: «وَآكِلِ ثَمَنِهَا».
- وأخرج الترمذي في "سُنَنِه" (٣/ ٥٨١) كتاب (أبواب البيوع) باب (النهي أن يُتخذ الخمر خلاًّ) برقم (١٢٩٥) قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي الخَمْرِ عَشَرَةً: عَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَشَارِبَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَآكِلَ ثَمَنِهَا، وَالْمُشْتَرِي لَهَا، وَالْمُشْتَرَاةُ لَهُ»، قال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث أنس، وقد روي نحو هذا عن ابن عباس، وابن مسعود، وابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.
- وأخرجه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، وشاهده حديث عبد الله بن عمر ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. يُنْظَر: المستدرك على الصحيحين للحاكم (٢/ ٣٧).
- وصححه الألباني. يُنْظَر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للألباني (٨/ ٥٠).
(١٤) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (٢٤/ ٢١)، العناية شرح الهداية (١٠/ ١٠٧)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٥٧٣).