للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[في وقوع المقاصة بين المشتري والموكل]

ذكره في مختلف [الروايات] (١) في [ركن الشافع] (٢)، ولو كان له عليهما دين، أي: «ولو كان للمشتري على الموكل» والوكيل دين «تقع المقاصة» بدين الموكل دون دين الوكيل حتى لا يرجع الموكل على الوكيل بشيء من الثمن.

وإنَّما كان هكذا؛ لأن المقاصة إبراء بعوض فيعتبر بالإبراء بغير عوض، ولو أبرأ المشتري عن [بالثمن] (٣) بغير عوض، وخرج الكلامان معاً فالمشتري يبرأ ببراءة الآمر، ولا يبرء ببراءة المأمور حتى لا يرجع الأمر على المأمور بشيء؛ فكذلك ها هنا (٤).

ولأنَّا لو جعلناه قصاصاً بدين الوكيل احتجنا إلى قضاء آخر؛ فإن الوكيل يقضي للموكل ولو جعلناه قصاصاً بدين الموكل لا نحتاج إلى قضاء آخر، فجعلناه قصاصاً بدين الموكل قصراً للمسافة، ولأنَّا إذا جعلناه قصاصاً بدين الموكل، فقد أثبتنا حكماً مجمعاً عليه؛ فإن الموكل يملك إسقاط الثمن عن المشتري بالإجماع، ولو جعلناه قصاصاً بدين الوكيل، فقد أثبتنا حكماً مختلفاً فيه، فكان ما قلناه أولى. كذا ذكره شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده/ (٥).

ثم ما ذكره شيخ الإسلام يصير حيلة في موضعين:

أحدهما: إذا كان لرجل على رجل دين، فلا يؤديه فيتوكل الدائن عن الغير في شراء عين من مديونه فإذا اشترى تقع المقاصة بين دين [الوكيل] (٦) على البائع، وبين دين وجب للبائع على الوكيل، ثم الوكيل يأخذ الثمن من موكله.

والثاني: أن يوكل رب الدين غيره بالشِّراء من المديون فتقع المقاصة بين دين الموكل، وبين ما وجب على الوكيل (٧). كذا في الذخيرة، والتتمة.

«وبدين الوكيل/ إذا كان وحده» (٨)؛ أي: تقع المقاصة بدين الوكيل إذا لم يكن فيه دين الموكل إن كان يقع المقاصة عند أبي حنيفة، ومحمد -رحمهما الله- لما أنه يملك الإبراء عنه عندهما يعني: [أكرجه] دين المشتري بدين الوكيل مقاصة في [شود وقتي كه] شهادتين وكيل [بود] بسبب أنَّك وكيل من إبراء مشتري [را مالك أست نزد إيشان؛ ولكن وقتي كه المشتري رابر موكل وبروكيل ديل] يؤدِّي دين مشتري [بادين موكل مقاصه شود] وبدين وكيل [ني]، وبدين الوكيل لما ذكرنا من المعاني الثلاثة.


(١) في «س»: [الرواية].
(٢) هكذا في «ج»، وفي «س»: [زكوة الشافعي].
(٣) سقط من: «س».
(٤) ينظر: العناية شرح الهداية (٨/ ٢٥)، البناية شرح الهداية (٩/ ٢٣٣).
(٥) ينظر: فتح القدير (٨/ ٢٥).
(٦) في «ج»: [التوكيل].
(٧) ينظر: البناية شرح الهداية (٩/ ٢٣٤).
(٨) الهداية (٣/ ١٣٨).