للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[لا يُضمن خمر المسلم بالاستهلاك]

(هو للغاصب في الوجهين) وهما ما إذا صارت خلًّا من ساعته، وأما إذا صارت خلًّا بعد زمان (ولا ضمان في الاستهلاك) أي: في هذا الاستهلاك، وهو استهلاك خمر غيره بخلِّ (١) نفسه؛ لأن خمر المسلم لا يُضمن بالاستهلاك، ولو ضمّنه إنما يضمنه باعتبار الخلّ؛ لأنه هو المتقوم، ولا ضمان/ ههنا باعتباره أيضًا؛ لأن الخل ملكه (٢) (وبعض المشايخ أجروا جواب الكتاب (٣) على إطلاقه (٤) إلى آخره، وبعضهم قالوا (٥) أيضًا: المخلوط ههنا مشترك بالإجماع (٦)؛ لأنّ عنده إنما ينقطع حق المالك بالاستهلاك إذا ضمِنه، فالخلط كالكيل والموزون إذا غصبه وخلطه بمثله من ملك نفسه، وأما إذا لم يكن مضمونًا عليه فلا ينقطع، ووجود الاستهلاك كعدمه، فبقي مشتركًا كالكيل إذا اختلط بنفسه بمكيل آخر لغيره، كذا ذكره الإمام المحبوبي (٧)، وما ذكرناه من الأقوال يحتمل أن يكون هو الذي ذكر بقوله: (وقد أثبتناها في كفاية المنتهى).


(١) في (ع): (بخلط خل).
(٢) انظر: الجوهرة النيرة (١/ ٣٤٥)، البناية شرح الهداية (١١/ ٢٦٧).
(٣) المقصود بالكتاب هنا: الجامع الصغير بقوله: (لصاحب الخمر أن يأخذ الخل بغير شيء). الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: ٤٦٨)، وانظر: العناية شرح الهداية (٩/ ٣٦٧)، البناية شرح الهداية (١١/ ٢٦٧).
(٤) قال العيني: (أي في الوجوه الثلاثة: وهي التخليل بغير شيء، والتخليل بإلقاء الملح، والتخليل بصب الخل). البناية شرح الهداية (١١/ ٢٦٧).
(٥) انظر: العناية شرح الهداية (٩/ ٣٦٧)، البناية شرح الهداية (١١/ ٢٦٧).
(٦) انظر: البناية شرح الهداية (١١/ ٢٦٦)، مجمع الأنهر (٢/ ٤٦٨).
(٧) انظر: العناية شرح الهداية (٩/ ٣٦٧)، البناية شرح الهداية (١١/ ٢٦٧).