للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[الصلح من دعوى الحد]

(ولا يجوز الصُّلح من دعوى حَدٍّ): صورته: رجل أخذ زانيًا أو سارقًا يسرق من غيره أو أخذه في شرب خمر أو أراد أن يرفعه إلى الحاكم (١) فصالح المأخوذ على مال على أن لا يرفعه إلى السلطان فالصلح باطل. ويرجع عليه بما دفع من المال، وكذلك لو ادعى رجل على رجل قذفًا فصالح المدعى عليه بدراهم على أن يعفو عنه فالصلح باطل. كذا في شرح المختصر (٢) للعامري (٣) (٤) وعلل في المبسوط في هذه المسألة في باب الصلح في الصدقة وقال: لأن المرافعة إلى السلطان لحق الشرع فالمقصود إقامة الحد الذي هو محض حق الله تعالى وذلك مما لا يحتمل السقوط بإسقاطه سواء أسقطه (٥) بعوض أو بغير عوض وهي حقيقة أكل المال بالباطل والصلح على تحريم الحلال أو تحليل الحرام باطل، ولا يجوز الصلح مع الشاهدين بمال على أن لا يشهدا عليه بكذا أي: هو حق كان، لأن أداء الشهادة مستحق على الشاهد لحق الشرع.

(ولهذا (٦) لا يجوز الاعتياض، إذا ادعت المرأة نسب ولدها): صورته: إذا (٧) ادعت امرأة على رجل أن هذا الصبي الذي في يدها ابنه منها وجحد الرجل ولم تدع المرأة النكاح وقالت: قد طلقني وأقرَّ الزوج أنه كان قد طلقها وبانت فصالح من النسب على مائة درهم


(١) في (ب): الحكام.
(٢) بذلت جهدي في البحث عنه ولم أجده.
(٣) في (أ): العامري.
(٤) هو: أَبُو عَاصِم اسْمه مُحَمَّد بن أَحمْد العامري كَانَ قاضيًا إِمَامًا بِدِمَشْق وَمن تصانيفه الْمَبْسُوط نَحْوًا من ثَلَاثِينَ مُجَلدًا مقره بالنورية بِدِمَشْق. يُنْظَر: الجواهر المضيَّة ٢/ ٢٥٦.
(٥) في (أ): أسقط.
(٦) في (أ): فلهذا.
(٧) ساقطة من (ب).