للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(كيلا يكون افتراق عن دين بدين): أي: عن دين الدية بدين بدل الصلح.

(فلو كان (١) قضى القاضي بأحد مقاديرها فصالح على جنس آخر) إلى آخره.

صورته: قضى القاضي بمائة من الإبل، ثم صالح أولياء القتيل على أكثر من مائة (٢) بقرة فهو جائز: لأن القاضي عيَّن الواجب في الإبل وخرج غيره من أن يكون واجبًا بهذا الفعل فكان ما يعطى عوضًا عن الواجب. فصحّ إن كان يدًا بيد أما لو صالح على شيء من الوكيل (٣) أو الموزون سوى الدراهم أو الدنانير إلى أجل فهو باطل؛ لأن القاضي عين الحق في الإبل فكان هذا اعتياضًا عن دين بدين فلا يجوز كذا في الإيضاح (٤) منها أي: من مقادير الدية.

(بخلاف الصلح ابتداءً): أي: لا يجوز إذا كان الصلح ابتداءً على أحد مقادير الدية زائدًا على قدر الدية؛ (لأن تراضيهما على بعض المقادير بمنزلة القضاء) ولو قضى القاضي (٥) بأحد المقادير زيادة على مقدار الدية لا يجوز وكذا (٦) هذا (على ما تعيَّن): أي: شرعًا.


(١) ساقطة من (ب).
(٢) في (ب): مائتي.
(٣) في (أ): الوكيل.
(٤) يُنْظَر: العناية شرح البداية ٨/ ٤١٧، بدائع الصنائع ٦/ ٤٧.
(٥) يوجد في هامش (أ) الكلام التالي: التعيين للقاضي في تعيين بعد المقادير في الدية. ويوجد كلمة (عين) منفردة.
(٦) في (ب): فكذا.