للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقوله: (لأنَّ مقتضى العقد) تعليل المستثنى منه، وهو قوله: (يكون على الشّركة لما بينا). أراد به قوله: (لأنَّ مقتضى العقد المساواة … ) إلى آخره (١).

(وللبائع) أي: ولبائع الطعام والكسوة.

(أن يأخذ بثمَن الطعام والكسوة) أَي الشّريكين شاء، وإن لم يقع الطعام والكسوة على الشركة؛ لأنّ/ المشتري باشَر سببَ الالتزام، والآخر كَفيل عَنه ما لزِمَه بالشراء لسبب (٢) شركة المفاوضة، وكان سببَ توجُّه المطالبة عَلى كلُّ واحِدٍ منهما موجودًا لسبب على حِدَة فيطالبه لذلك؛ ولأنَّ في عدم وقوع الطّعام والكسوة على الشّركة ضرورة، ولا ضرورة في أنْ لا يقع عقد أحد الشّريكين متضمِّنًا للكفالة، فتثبت الكفالة. فإذا أدَّاه أحدهما من مال الشّركة رجع المؤدّي على المشتري بقَدر حصَّته مِن ذلكلأنّ الثَّمن كان على المشتري خاصّة، وقد قضى من مال الشّركة (٣)؛ إلى هذا أشار في المبسوط.

[[ما يصح فيه الإشتراك]]

(فمِّما يصحُّ فيه الاشتراك: الشّراء، والبيع، والاستئجار) هذا هو الصّحيح من النُّسَخ، فصورة الاستئجار غير مخصوصة في حقِّ ضمان الآخر (٤) بأنْ يكون الاستئجار واقعًا على الشركة، بل إذا كان الاستئجار لحاجَة نفس المستأجِر خاصَّة يطالب الآخر بأداء أجرته أيضًا.

فقال في المبسوط: فصورة الاستئجار هي أنْ يستأجر أحد المتفاوضين أجيرًا في تجارتهما أو دابّة أو شيئًا من الأشياء، فللمؤاجِر أنْ يأخُذ بالأجر أيّهما شاء؛ لأنَّ الإجارة مِن عقود التِّجارة، وكل واحد منهما كفيل عَن صاحبه بما يلزمه مِن التِّجارة (٥). وكذلك إذا استأجر (٦) لحاجة نفسه أو استأجر إبلًا إلى مكَّة يحجُّ عليها فَلِلْمُكاري أنْ يأخذ أيّتهما (٧) شاء، إنْ شاء أخذ المستأجر لالتزامه (٨) بالعقد، وإنْ شاء أخذ شريكه بكفالته عنه، إلا أنَّ شريكه إذا أدَّى مِن (٩) خالص مالِه رجعَ به عليهلأنَّه أدَّى ما كفل عنه بأمره. وإنْ أدَّى مِن مال الشركة يرجع عليه بنصيبِه مِن المؤدَّى، وهو النصف. وأمّا في شركة العِنان فلا يؤاخَذ به غير الذي استأجرهلأنَّه هو الملتزم بالعقد، وصاحبه ليس بكفيل عنه (١٠).


(١) تمام كلامه: "وكل واحد منهما قائم مقام صاحبه في التصرف، وكان شراء أحدهما كشرائهما، إلا ما استثناه في الكتاب، وهو استحسان لأنه مستثنى عن المفاوضة للضرورة، فإنَّ الحاجة الراتبة معلومة الوقوع، ولا يمكن إيجابه على صاحبه ولا التصرف من ماله، ولا بد من الشراء فيختص به ضرورة". الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٦).
(٢) في (ب) "بسبب".
(٣) ينظر المبسوط للسرخسي (١١/ ٢٠٩).
(٤) في (ب) "الأجر".
(٥) في (ب) "بالتجارة" بدل "من التجارة".
(٦) في (ب) "استأجره".
(٧) في (ب) "أيهما".
(٨) في (ب) "بالتزامه".
(٩) في (ب) "من مال".
(١٠) ينظر المبسوط للسرخسي (١١/ ٢٠٠ - ٢٠١).