للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإذا أكره فقد وجد أحد الركنين صحيحا وهو الكلام وفي الركن الثاني احتمال فرجحنا جانب الوجود احتياطا، فأما الردة فتحصل بمجرد الاعتقاد.

[[من أكره على الردة هل تبين منه امرأته]]

ألا ترى أنه لو نوى أن يكفر يصير كافرا وإن لم يتكلم [به] (١)، والإكراه دليل دال على عدم تغير الاعتقاد فلم يحكم بالردة احتياطا وحكمنا بصحة الإسلام احتياطا، وهذا في حق الحكم (وأما فيما بينه وبين الله تعالى إذا لم يعتقد فليس بمسلم ((٢) صحيحا واعتبر بالشبهة لنفي القتل، وكذلك قالوا في الكافر إذا أسلم وله أولاد صغار حكم بإسلامهم تبعا فإن بلغوا كفارا أجبروا على الإسلام ولم [يقتلوا] (ولو قال الذي أكره على إجراء كلمة الكفر أخبرت على أمر ماض ولم أكن فعلت) أي ما فعلت في زمان ماض بل أخبرت كاذبا (بانت منه) أي امرأته (حكما لا ديانة) وحاصل ذلك أن الذي أتى به المكره إذا لم يكن على وفق ما أكرهه المكره بل إتيان بغير ما أكره عليه، وذلك الذي أتى به المكره مما يوجب الفرقة بينه وبين امرأته قضاء [قضى] (٣) القاضي بالفرقة وإلا فلا.

وذكر في المبسوط والذخيرة (٤) فهذه المسألة على ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يقول [قد] (٥) خطر ببالي أن أقول لهم قد كفرت بالله أريد الخبر عما مضى فقلت ذلك أريد به الخبر والكذب، ولم أكن فعلت ذلك فيما مضى فهذا مخرج صحيح


(١) ساقطة من (ب).
(٢) ولو أكره على الإسلام حتى حكم بإسلامه ثم رجع لم يقتل لتمكن الشبهة وهي دارئة للقتل.
انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٢٧٦).» ولذلك لو رجع عن الإسلام لا يقتل لأنه تمكنت الشبهة [فاعتبر بالإسلام] في (ب) فاعتبرنا الإسلام.
(٣) في (ب) بها.
(٤) انظر: المبسوط للسرخسي (٢٤/ ١٢٩، ١٣٠).
(٥) ساقطة من (ب).