للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ثم إنما قيد فيه بالزنا بالمرأة في عدم الرخصة بعذر الكره؛ لأن المرأة إذا أكرهت على الزنا بالقتل أو القطع رخص لها في ذلك لأن ذلك تعرض لحق محترم بمنزلة ساير حقوق الله تعالى وليس في ذلك معنى القتل لأن نسب الولد عنها لا ينقطع، ولهذا قلنا إنها إذا أكرهت على الزنا بالحبس لا تحد لأن الإكراه الكامل يوجب الرخصة فصار القاصر شبهه بخلاف الرجل، يعني أنه يحد في القاصر [لأن] (١) الكامل صار شبهه في حقه فكان القاصر شبهة الشبهة وهي لا تعتبر فيحد أما في حق المرأة، لما كان الكامل رخصة صار القاصر نفس الشبهة فلا يحد لأن الحدود تدرأ بالشبهات، وقد أوفيناه في الوافي (٢).

فالقول قوله: (استحسانا، قيد به) لأن في القياس القول قول المرأة حتى يفرق بينهما لأن كلمة الكفر سبب لحصول البينونة كلفظ الطلاق، [ويستوي] (٣) في ذلك الطائع والمكره ووجه الاستحسان (أن هذه اللفظة غير موضوعة للفرقة) [وإنما تقع الفرقة باعتبار تغير الاعتقاد والإكراه دليل على عدم تغير الاعتقاد فلا تقع الفرقة] (٤). كذا في الإيضاح.

(لأنه لما احتمل) أي لما احتمل حالة الإسلام والكفر في حال إجراء كلمة الكفر على اللسان بالإكراه (رجحنا الإسلام في هاتين الحالين).

أما لما [ذكره] (٥) في الكتاب (٦)، [و] (٧) لما ذكر في الإيضاح فقال: [لأن] (٨) الإسلام يقوم باللسان وبالقلب فإنه لو أسلم بقلبه ولم يتكلم لم يحكم بإسلامه.


(١) في (ب) يعني أن.
(٢) لم أقف عليه.
(٣) في (ب) فيستوي.
(٤) ساقطة من (ب).
(٥) في (أ) ذكرنا في (ب) ذكره والصحيح ما ذكر في (ب).
(٦) المقصود من الكتاب هو الهداية.
(٧) في (ب) أو.
(٨) في (أ) إن وفي (ب) لأن والصحيح ما ذكر في (ب).