للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[عيوب الجارية]]

والبخر عفن رائحة الفم، والذفر رائحة مؤذية يجيء في الإبط، كذا في المبسوط (١)، وذكر في المغرب: "الدفر مصدر دفر إذا خبث رائحته، وبالسكون النتن، وأما الذفر -بالذال المعجمة وبالتحريك لا غير-، وهو حدة الرائحة أينما كانت، ومنه مسك أذفر وإبط ذفر وهو مراد الفقهاء في قولهم، والبخر والدفر عيب في الجارية وهكذا في

الرواية" (٢).

"وليس بعيب في الغلام؛ لأنه يستخدمه بالبعد من نفسه، إلا أن يكون فاحشاً لا يكون في الناس مثله، فهذا يكون لداء (٣) في البدن، وهو ينقص الثمن، والبخر عيب وهو انتفاخ ما تحت السرة وبه سمي بعض الناس أبخر"، كذا في المبسوط (٤).

(وهو الاستفراش وطلب الولد) (٥)

"أي: كون الجارية ولد الزنى يخل لمقصود (٦) المولى منها، وهو الاستيلاد، فإن ولده يعير بأمه إذا كانت ولد الزنى" (٧).

[[الكفر عيب في الجارية والغلام]]

(فلو اشتراه على أنه كافر فوجده مسلماً لا يرده)

وهذا عندنا، " وقال الشافعي (٨) - رحمه الله - له أن يرده؛ لأنه وجده بخلاف شرطه، وله في هذا الشرط عرض قديماً يستخدمه في المحقرات من الأمور، ولا يستجيز من نفسه أن يستخدم المسلم في مثله، فإذا فات عليه مقصوده يمكن رده فأصحابنا قالوا: الكفر عيب فذكْره في العقد لا يكون على وجه الشرط، بل على وجه التبرؤ من العيب، وكأنه اشتراه على أنه معيب، فإذا هو سليم؛ وهذا لأنه وجد بأزيد ما (٩) شرط، وثبوت حق الرد لدفع الضرر عن نفسه، فإذا وجده أزيد مما شرط فلا حاجة إلى دفع الضرر عنه


(١) المبسوط (١٣/ ١٠٧).
(٢) المغرب (١/ ١٦٥).
(٣) "كداء" في (ب).
(٤) المبسوط (١٣/ ١٠٧).
(٥) قال في الهداية: "والبخر والدفر عيب في الجارية"؛ لأن المقصود قد يكون الاستفراش وطلب الولد وهما يخلان به، وليس بعيب في الغلام؛ لأن المقصود الاستخدام ولا يخلان به، إلا أن يكون من داء؛ لأن الداء عيب. والزنا وولد الزنا عيب في الجارية دون الغلام؛ لأنه يخل بالمقصود في الجارية، وهو الاستفراش وطلب الولد، ولا يخل بالمقصود في الغلام، وهو الاستخدام، إلا أن يكون الزنا عادة له على ما قالوا؛ لأن اتباعهن يخل بالخدمة. قال: والكفر عيب فيهما؛ لأن طبع المسلم ينفر عن صحبته؛ ولأنه يمتنع صرفه في بعض الكفارات فتختل الرغبة" الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٦٢).
(٦) "بمقصود" في (ب).
(٧) البناية شرح الهداية (٨/ ١٠٦).
(٨) المجموع (١٢/ ٣٣١)، نهاية المحتاج (٤/ ٥٧).
(٩) "مما" في (ب).