(٢) - ساقط من ب (فيه) (٣) في هامش الأصل: وهذا لأن الشروع ليس يلزم لذاته، وإنما صار ملزمًا بضرة وهو صيانة ما أدى عن البطلان وصيانته تحصل بما تسنى صلاة أن الثابت ضرورة تقدر بقدرها. كفاية. (٤) - في ب لزمه بدل من يلزمه (٥) - في ب يلزمه بدل من لم يلزمه (٦) انظر: المبسوط للسرخسي: ١/ ٣٨٣. (٧) انظر: المحيط البرهاني: ٢/ ٢٨٦. (٨) - ساقط من ب (فإن قلت: ما حكم المسألة عند أبي حنيفة في حق الركعة الأولى). (٩) انظر: البحر الرائق: ٢/ ٦٨. (١٠) انظر: المبسوط للسرخسي: ١/ ٣٨٣. (١١) في هامش الأصل: يريد به «الجامع الصغير». كفاية. (١٢) - ساقط من ب (حيث قال: فما ذكر في الكتاب () يدل على أن الاختلاف في القعود في الركعة الثانية حيث قال) (١٣) انظر: الجامع الصغير وشرحه النافع: ١/ ١٠٧، والمحيط البرهاني: ٢/ ٢٧٥.