للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

شرع قائمًا، وأبو حنيفة رحمه الله يقول: القعود في التطوع بلا عذر كالقعود في الفرض بعذر، ثم هناك لا فرق بين حال الابتداء والبقاء، فكذلك هاهنا، وهذا لأنه كان (١) مخيرًا بين القيام والقعود، وخياره فيما لم يؤد باقٍ، والشروع إنما يلزمه ما باشر، وقالا صحة لما باشر إلا به والركعة الأولى صحة بدون القيام في الركعة الثانية بدليل حالة العذر، فلم يلزمه القيام بالشروع بخلاف النذر هو التزام بالتسمية، وقد نص فيه (٢) على صفة القيام فيراعي تنصيصه، والدليل على التفرقة بين الشروع والنذر بالإجماع (٣) أنه لو نذر أن يصوم متتابعًا فمرض وأفطر يلزمه (٤) الاستقبال، وفي الشروع لا يلزمه الاستقبال، وكذلك لو نذر الحج ماشيًا لزمه كذلك، ولو شرع فيه ماشيًا لم يلزمه (٥) المشي، فكذلك هاهنا. كذا في «المبسوط» (٦)، و «المحيط» (٧)، والتمرتاشي.

[[صفة القيام]]

قلت:/ وبهذا يعلم أن معنى قوله: وَلَمَّا بَاشَرَ صَحَّ بِدُونِهِ، أي: في حق صفة القيام لا في حق نفس الركعة، فإنه لا صحة للركعة الأولى بدون الركعة الثانية، فإن قلت: ما حكم المسألة عند أبي حنيفة في حق الركعة الأولى (٨)، فهل له أن يقعد في الركعة الأولى بعد شروعه قائمًا كما له أن يقعد في الركعة الثانية عنده (٩).

قلت: كان هذا مشتبهًا عليَّ، وعلى من سألته عنه بسبب الوضع، والتعليل فإن إطلاق وضعه يدل على أنه يجوز فإنه قال: وإن افتتحها قائمًا، ثم قعد من غير عذر جاز عند أبي حنيفة رحمه الله، وهذا غير متعرض للركعة الأولى والثانية، ولكن التعليل في الكتب بتخصيص الركعة الثانية على ما ذكرت في «المبسوط» (١٠) وغيره يدل على أن الحكم في الركعة الأولى على خلافه حتى وجدت رواية في «الفوائد الظهرية» في تقرير هذه المسألة في باب المريض، وقد ذكر الإمام ظهير الدين فيها على هذا الطريق أيضًا فقال: ثم وقع الاشتباه إن الاختلاف في القعود في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية، حيث قال: فما ذكر في الكتاب (١١) يدل على أن الاختلاف في القعود في الركعة الثانية حيث قال (١٢): القيام في الثانية ينفصل عن القيام في الأولى (١٣).


(١) - ساقط من ب (كان)
(٢) - ساقط من ب (فيه)
(٣) في هامش الأصل: وهذا لأن الشروع ليس يلزم لذاته، وإنما صار ملزمًا بضرة وهو صيانة ما أدى عن البطلان وصيانته تحصل بما تسنى صلاة أن الثابت ضرورة تقدر بقدرها. كفاية.
(٤) - في ب لزمه بدل من يلزمه
(٥) - في ب يلزمه بدل من لم يلزمه
(٦) انظر: المبسوط للسرخسي: ١/ ٣٨٣.
(٧) انظر: المحيط البرهاني: ٢/ ٢٨٦.
(٨) - ساقط من ب (فإن قلت: ما حكم المسألة عند أبي حنيفة في حق الركعة الأولى).
(٩) انظر: البحر الرائق: ٢/ ٦٨.
(١٠) انظر: المبسوط للسرخسي: ١/ ٣٨٣.
(١١) في هامش الأصل: يريد به «الجامع الصغير». كفاية.
(١٢) - ساقط من ب (حيث قال: فما ذكر في الكتاب () يدل على أن الاختلاف في القعود في الركعة الثانية حيث قال)
(١٣) انظر: الجامع الصغير وشرحه النافع: ١/ ١٠٧، والمحيط البرهاني: ٢/ ٢٧٥.