للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ووجه الفرق أن الخمر مال)

ولأنه لو كان مراده من قوله: فإنه مال عند البعض، نفى ماليته عنده لا يصح دعواه بقوله: البيع بالخمر والخنْزير فاسد؛ لأنه لو لم يكن مالاً يكون الشراء به باطلاً لا فاسداً، كما إذا اشترى بالدم. فثبت بهذه الوجوه أن قوله: "فإنه مال عند البعض" غير مستقيم، إلا إذا أراد بقوله: "فإنه مال عند البعض" أي: مال متقوم عند البعض، وهم أهل الكفر.

[[هلاك المبيع في يد المشتري في البيع الباطل]]

(ولو هلك المبيع في يد المشتري فيه) أي: في البيع الباطل.

(يكون أمانة عند بعض المشائخ)

"فمنهم الشيخ الإمام أحمد الطواويسي (١)، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة - رحمه الله-. وعند البعض يكون مضموناً، ومنهم الشيخ الإمام شمس الإئمة السرخسي (٢) - وبعضهم قالوا: عند أبي حنيفة - رحمه الله - أمانة وعندهما مضمون" (٣) كذا في التتمة.

(لأنه لا يكون أدنى حالاً من المقبوض على سوم الشراء)

فإنه مضمون [فكذا هنا، ثم المقبوض على سوم الشراء إنما يكون مضموناً] (٤) إذا كان الثمن مسمى، نص عليه الفقيه أبو الليث (٥) في العيون (٦)، فإنه ذكر إذا قال:

"اذهب بهذا الثوب فإنه رضيته اشتريته (٧)، فذهب به فهلك لا يضر (٨).

ولو قال: إن رضيته اشتريته بعشرة وذهب به فهلك ضمن قيمته وعليه الفتوى"، كذا في التتمّة، وقد ذكرناه مرة.

[[اتصال القبض في البيع الفاسد يفيد الملك]]

(والفاسد يفيد الملك عند اتصال القبض به)

أي: إذا كان ذلك القبض بإذن المالك ففيه اتفاق الروايات على أن المشتري يملكه (٩)، فأما إذا قبضه بعد الافتراق عن المجلس بغير إذن البائع هل يملك؟ ذكر في المأذون (١٠) أنه لا يملك، قالوا: ذلك محمول على ما إذا كان الثمن شيئاً لا يملك البائع بالقبض، كالخمر والخنْزير، فأما إذا كان شيئاً يملك البائع فبقبض الثمن منه يكون إذناً له بالقبض، كما ذكره الإمام قاضي خان - رحمه الله - في الجامع الصغير (١١).


(١) الطواويسي -بفتح الطاء والواو وبعد الألف واو ثانية مكسورة وياء ساكنة مثناة-: أحمد بن محمد بن حامد بن هاشم، أبو بكر الطواويسي، توفي فى الحمام سنة أربع وأربعين وثلاث مائة، بسمرقند، رحمه الله تعالى. الجواهر المضيئة (١/ ١٠٠) و (٢/ ٣٢٧).
(٢) قال في المبسوط: "لأن خمر الذمي يجوز أن يكون مضموناً في يد المسلم". المبسوط للسرخسي (١١/ ١٠٤).
(٣) العناية شرح الهداية (٦/ ٤٠٤).
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٥) سبق ترجمته ص ١٢٥.
(٦) عيون المسائل (ص: ١٣٣)، البناية شرح الهداية (٨/ ٥٦).
(٧) "بعشرة" زيادة في (ب).
(٨) "لا يضمن" في (ب).
(٩) تحفة الفقهاء (٢/ ٥٩).
(١٠) من مؤلفات محمد بن الحسن الشيباني. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (٢/ ١٢٨٢)، تاج التراجم (ج ١/ ص ٢٣٩).
(١١) العناية شرح الهداية (٦/ ٤٠٤).