(٢) "فواحد" في (ج). (٣) الدِّين -بالكسر-: الإسلام، والعادة، والجزاء، والمكافآت، والقضاء، والطاعة. والدين الاصطلاحي: قانون سماوي سائق لذوي العقول إلى الخيرات بالذات، كالأحكام الشرعية النازلة على نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- الذي شق القمر من معجزاته العالية، واخضرار الشجر من بيناته المتعالية. دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون (٢/ ٨٣). (٤) قال قي الهداية: "وإذا كان أحد العوضين أو كلاهما محرماً فالبيع فاسد، كالبيع بالميتة والدم والخنْزير والخمر، وكذا إذا كان غير مملوك كالحر، قال -رضي الله عنه-: هذه فصول جمعها، وفيها تفصيل نبينه -إن شاء الله تعالى- فنقول: البيع بالميتة والدم باطل، وكذا بالحر؛ لانعدام ركن البيع، وهو مبادلة المال بالمال، فإن هذه الأشياء لا تعد مالاً عند أحد، والبيع بالخمر والخنْزير فاسد؛ لوجود حقيقة البيع -وهو مبادلة المال بالمال- فإنه مال عند البعض، والباطل لا يفيد ملك التصرف " الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٧١). (٥) سقط من (ب). (٦) سقط من (ب). (٧) قال الأزهري: تمول مالاً: اتخذه قنية، فقول الفقهاء: ما يتمول أي: ما يعد مالاً في العرف، والمال عند أهل البادية: النعم. وقد سبق تعريف المال ص ٦٦. المصباح المنير (٢/ ٥٨٦). (٨) "نفسها" في (ب). (٩) العناية شرح الهداية (٦/ ٤٠٢). (١٠) المبسوط للسرخسي (١٣/ ٢٥). (١١) جزء من الآية: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ} [البقرة: ٢١٩]. (١٢) السرقين الذي يخلط بالتراب، يسمى قبل الخلط خثة، فإذا خلط فهو ذيرة، فإذا طلي على أطباء الناقة لكيلا يرضعها الفصيل فهو ذيار. فسره البُخَارِيّ بزبل الدَّوَابّ، وَهُوَ بِكَسْر السِّين وَسُكُون الرَّاء، وَهِي فارسية السرجين بِالْجِيم. تهذيب اللغة (١٥/ ١٠)، مشارق الأنوار على صحاح الآثار (٢/ ٢١٣)، لسان العرب (٤/ ٣١٣). (١٣) "لعلكم تفلحون" زيادة في (ج). (١٤) ينظر: البحر الرائق (٦/ ٧٧). (١٥) "بقوله" في هامش (أ).