للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن المشايخ من قال: جميع ذلك مكروهٌ، وبه أخذ شيخ الإسلام خواهر زاده - رحمه الله - (١).

وهذا القائل يحمل حديث البراء بن مالك على أنَّه كان ينشد الأشعار المباحة، التي فيها ذكر الوعظ والحكمة، وهذا لأنَّ اسم الغناء كما ينطلق على الغناء المعروف ينطلق على غيره.

قال - صلى الله عليه وسلم -: «من لم يتغن بالقرآن فليس منا» (٢)، وإنشاد ما هو مباح من الأشعار لا بأس به، وإن كان في الشعر صفة المرأة، إن كانت امرأة بعينها وكانت حية يكره، وإن كانت ميتة، أو كانت امرأةً مرسلة لا يكره». هذا كله في الذَّخيرة (٣).

وذكر في المغني: الرجل الصالح إذا تغنَّى بشعر فيه فُحش لا يبطل عدالته (٤).

[في شهادة أصحاب الكبائر]

«ولا من يأتي باباً من الكبائر» (٥).

«واختلفوا في تفسير الكبيرة، قال بعضهم: هي السبع التي ذكرها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (٦) في الحديث المعروف: وهو: «الإشراك بالله، والفرار من الزحف، وعقوق الوالدين، وقتل [النفس] (٧) بغير حق، وبهت المؤمن، والزنا، وشرب الخمر» (٨)، وهو قول أهل الحجاز وأهل الحديث، وزاد بعضهم على هذه السبع: أكل الربا، وأكل مال اليتيم بغير حق.

وقال بعضهم: ما ثبت حرمته بنص القرآن فهو كبيرة.

وقال بعضهم: ما فيه [حد أو قتل] (٩) فهو كبيرة.

وقال بعضهم: ما كان حراماً لعينه فهو كبيرة.

وأصح ما قيل فيه هوما نُقل عن الإمام شمس الأئمة الحلواني - رحمه الله - أنَّه قال: ما كان شنيعاً بين المسلمين، وفيه هتكُ حرمة الله تعالى والدين، فهو من جملة الكبائر، وكذلك الإعانة على المعاصي والفجور، والحث/ عليها من جملة الكبائر يوجب سقوط العدالة». كذا في الذَّخيرة (١٠).


(١) سقط من «ج».
(٢) أخرجه: البخاري في صحيحه (٩/ ١٥٤)، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: {وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ}، رقم (٧٥٢٧).
(٣) المحيط البرهاني (٨/ ٣١٥).
(٤) ينظر: فتح القدير (٧/ ٤١٠).
(٥) الهداية (٣/ ١٢٣).
(٦) في «س»: [عليه السلام].
(٧) في «ج» [نفس].
(٨) أخرجه: البخاري في الصحيح (٤/ ١٠)، كتاب الوصايا، باب قول الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا … }، رقم (٢٧٦٦)، ومسلم في الصحيح (١/ ٩٢)، كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها، رقم (٨٩). وهذا هو الحديث الذي أشار إليه المصنف، مع الاختلاف بين لفظ الحديث والسبع الذي ذكرها.
(٩) في «س»: [قتل أو حد].
(١٠) المحيط البرهاني (٨/ ٣١٢).