للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وربما [يزيد] (١) [ذلك] (٢) على الأجر فيتعين موضع العقد مكان الاستيفاء بدلالة الحال كذا في المبسوط (٣) والذخيرة. (٤)

[[الفرق بين مسألة الإجارة ومسألة الصلح]]

فإن قلت: ما الفرق بين مسألة الإجارة وبين مسألة الصلح (٥) على الخدمة؟ فإن المدعي يملك أن يخرج إلى السفر بالعبد، وصورة الصلح أن من ادعى دارا [و] (٦) صالحه المدعى عليه على خدمة عبده سنة كان له أن يخرج بالعبد إلى السفر وهو لم يملك رقبة العبد، ومع ذلك جاز له أن يخرج به إلى السفر، والمسألة في الفصل الثامن عشر من إجارات الذخيرة (٧).

قلت: قد ذكر هذه المسألة الإمام المحقق شمس الأئمة السرخسي (٨) -رحمه الله- في أواسط باب الصلح في العقار من كتاب الصلح، وقال: وله أن يخرج [بالعبد] (٩)


(١) في (ب) يربوا.
(٢) ساقطة من (أ).
(٣) انظر: المبسوط للسرخسي (١٦/ ٥٤).
(٤) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧/ ٤٥٤).
(٥) الصلح لغة: اسم بمعنى المصالحة التي هي المسالمة، وهي خلاف المخاصمة.
انظر: طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية (ص: ١٤٤)، المغرب في ترتيب المعرب (ص: ٢٧٠).
اصطلاحا: عقد وضع لرفع المنازعة.
انظر: البناية شرح الهداية (١٠/ ٣)، اللباب في شرح الكتاب (٢/ ١٦٢).
(٦) في (ب) أو.
(٧) قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني في «شرح كتاب الصلح»: لم يرد بقوله يخرج بالعبد إلى أهله أن يسافر به، وإنما أراد به أن يخرج به إلى أهله في القرى، وأقر البلد قال رحمه الله: وهذا كما قلنا في باب الإجارة من استأجر عبدا للخدمة ليس له أن يسافر به، وله أن يخرج إلى أهله في القرى وما فيه البلدة.
وكان الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي -رحمه الله- يفرق بين مسألة الصلح وبين مسألة الإجارة وكان يقول في مسألة الصلح: لصاحب الخدمة أن يسافر بالعبد، وليس للمستأجر أن يسافر بالعبد المستأجر للخدمة.
انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧/ ٤٥٤).
(٨) انظر: المبسوط للسرخسي (٢٠/ ١٥٣).
(٩) في (ب) العبد.