للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ألا ترى أنه (١) تؤاجر أجر (٢) واحد في كل محلة، فيقسم قسمة واحدة، والمنازل إن كانت مجتمعة في دار واحدة متلازقة (٣) بعضها ببعض تقسم قسمة واحدة، وإن كانت متفرقة يقسم كل منزل (٤) على حدة، سواء كانت في محال أو في دار واحدة بعضها في أقصاها، وبعضها في أدناها؛ لأن المنزل فوق البيت، فالمنازل تتفاوت في معنى السكنى، ولكن التفاوت فيها دون التفاوت في الدور، فهي تشبه البيوت من وجه، والدور من وجه فلشبهها بالبيوت قلنا: إذا كانت متلازقة تقسم قسمة واحدة؛ لأن التفاوت فيها نقل في مكان واحد، ولشبهها بالدور قلنا: إذا كانت في أمكنة متفرقة لا تقسم قسمة واحدة، وهما في الفصول كلها يقولان: ينظر القاضي إلى أعدل الوجوه فيمضي القسمة على ذلك. كذا في «المبسوط» (٥)؛ لأنه أي: لأن المنزل بين الدار والبيت على ما مَرَّ في باب الحقوق من كتاب (البيوع) أن إجارة منافع الدار بالحانوت لا يجوز، أي: إجارة الدار بمنافع الحانوت لا يجوز، أما جعل عين الحانوت أجرة لمنافع الدار فيجوز، وإنما لا يجوز جعل منافع الحانوت أجرة لمنافع الدار، وهي حرمة الربا هنالك، أي: في إجارات الأصل (٦)، [والله أعلم] (٧).

* * *

[فصل في كيفية القسمة]

[القرعة في القسمة]

لما فرغ من بيان ما يقسم وما لا يقسم احتاج إلى بيان كيفية القسمة فيما يقسم؛ لأن [الكيفية منه] (٨) فيتبع جواز أصل القيمة (٩) الذي هو الموصوف، وينبغي للقاسم أن يصور ما يقسمه، يعني (صورت بركشند بركاغدايجه راكه قسمت مي كنداي) يصوره على قرطاس، ليرفع ذلك القرطاس إلى القاضي حتى يتولى الإقراع بينهم بنفسه إن لم يأمره بالإقراع، ويفرز كل نصيب لتنقطع المنازعة بينهم، ثم يكتب أساميهم، ويجعلها قرعة، ثم يلقب نصيبًا بالأول إلى آخره، يعني إذا كان لأحدهم نصف، وللآخر ثلث، والثالث سدس يلقب النصف بالأول، والثلث بالثاني، والسدس بالثالث، فإن خرج السدس أولاً يدفع من السهم الأول وهو النصف/ فإن خرج بعده النصف يضم إلى ما يليه حتى يتم النصف، ويدفع إلى صاحبه، ثم وثم إلى آخره.

وقال الإمام مولانا حميد الدين: «صورته أرض بين جماعة لأحدهم سدسها، ولآخر نصفها، ولآخر ثلثها يجعلها ستة أسهم، ويلقب الجزء الأول بالسهم الأول، والذي يليه بالثاني والثالث على هذا، ويكتب أساميهم، ويجعلها قرعة، ثم يلقيها في كمه، فمن خرج اسمه أولاً فله السهم الأول، فإن كان ذلك بقي بسهمه بأن كانت (١٠) صاحب صاحب السدس فله الجزء الأول، وإن كان صاحب الثلث فله الجزء الأول، والذي يليه، وإن كان صاحب النصف فله الجزء الأول، واللذان يليانه.


(١) في (ع): «أنها».
(٢) في (ع): «بأجر».
(٣) في (ع): «متلازقًا».
(٤) في (ع): «واحد».
(٥) ينظر: المبسوط: ١٥/ ١٨.
(٦) في (ع): «الفصل».
(٧) زيادة من: (ع).
(٨) في (ع): «القسمة صفة».
(٩) في (ع): «القسمة».
(١٠) في (ع): «كان».