(٢) في (ج): الحال، وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. وبه يستقيم المعنى. (٣) في (ج): الوصية، وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. وبه يستقيم المعنى. (٤) في (أ) و (ب): باقي الورثة، وما أثبت من (ج) هو الصواب. وبه يستقيم المعنى. (٥) ينظر: العناية (١٠/ ٤٤٠)، البناية (١٣/ ٤١٥). (٦) ينظر: البناية (١٣/ ٤١٥). (٧) الزيادة عن الثلث: -موقوفة على إجازة الورثة عند الجمهور (الحنفية والشافعية والحنابلة في الصحيح من المذهب والمالكية في قول)، فإن أجاز الورثة الزائد عن الثلث لأجنبي، نفذت الوصية، وإن ردوا الزيادة بطلت. -وذهب المالكية والحنابلة في قول والشافعية في قول كذلك إلى بطلان الوصية بالزائد عن الثلث. ينظر: تكملة فتح القدير ١٠/ ٤١٥ - ٤٢٠، مواهب الجليل ٦/ ٣٦٩، والزرقاني ٨/ ١٦٩، والكافي لابن عبد البر ٢/ ١٠٢٤، ومغني المحتاج ٣/ ٤٧، والإنصاف ٧/ ١٩٣ - ١٩٦ -وإن أجاز بعضهم دون بعض، نفذت الوصية في حصة المجيز فقط، وبطلت في حصة غيره. -أما إذا لم يكن للموصي وارث، فإن الوصية بأكثر من الثلث، تكون عند الحنفية والحنابلة صحيحة نافذة، ولو كان الموصى به جميع المال؛ لأن المانع من نفاذ الوصية في الزائد عن الثلث إنما هو تعلق حق الورثة بتلك الزيادة، فلا تنفذ إلا برضاهم، فإذا لم يكن هناك ورثة، لم يبق حق لأحد. ينظر: الشَّرْح الصَّغِير مَعَ الصَّاوِي ٤/ ٥٨٥ - ٥٨٦، والإنصاف ٧/ ١٩٢، ومطالب أُولِي النُّهَى ٤/ ٤٤٨، تكملة فَتْح الْقَدِير ١٠/ ٤٥٤ -وذهب الشافعية إلى أنه إذا أوصى بما زاد عن الثلث، فإن لم يكن له وارث بطلت الوصية فيما زاد عن الثلث؛ لأن ماله ميراث للمسلمين، ولا مجيز له منهم فبطلت، وإن كان له وارث كانت الوصية عند الشافعية والحنابلة موقوفة على إجازته ورده، فإن ردها رجعت الوصية إلى الثلث، وإن أجازها صحت، وتكون الوصية بالزائد عن الثلث باطلة عند المالكية. ينظر: الشَّرْح الصَّغِير ٤/ ٥٨٦، ومغني الْمُحْتَاج ٣/ ٤٧، والمهذب ١/ ٤٥٠، والمغني ٦/ ٤ - ٧، ١٢ - ١٥، والإنصاف ٧/ ١١٣ - ١١٤