للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لما كان أقصى ما تدور عليه مسائل الوصايا عند عدم إجازة الورثة ثلث المال، ذكر تلك المسائل التي تتعلق به في هذا الباب بعد ذكر مقدمات هذا الكتاب، والمحل يقبل الشركة، وهذا احتراز عما لو قال الموصي: العبد الذي أوصيت به لفلان [فهو لفلان] (١)، كان رجوعًا لعدم احتمال الشركة.

بخلاف ما إذا أوصى به لرجل ثم أوصى به لآخر على ما مر قبيل هذا الباب.

سهم لصاحبه أي لصاحب الأقل، قالوا: ضرب في ماله سهمًا أي جعل.

وعلى ذا قوله في المختصر (٢) أبو حنيفة (٣): لا يضرب للموصى له فيما زاد على الثلث على حذف المفعول كأنه قيل لا يجعل له شيئًا فيه ولا يعطيه كذا في المغرب (٤).

والدراهم المرسلة أي المطلقة وهي إذا ما كانت وصيته بشيء بغير (٥) عينه، ولم ينسب إلى جزء من المال [أي لم يقل ثلث المال أو نصفه أو غير ذلك] (٦)، ثم صورة المحاباة هي أن يكون له عبدان قيمة أحدهما ألف ومائة وقيمة الآخر ستمائة وأوصى بأن يباع واحد منهما لفلان بمائة والآخر لفلان آخر بمائة، فههنا قد حصلت المحاباة لأحدهما بألف والآخر بخمسمائة، وذلك كله وصية؛ لأنه في حال المرض، فإن لم يكن له مال غير هذين العبدين ولم تجز الورثة جازت المحاباة بقدر الثلث، فيكون بينهما أثلاثًا يضرب الموصى له بالألف بحسب وصيته وهي الألف، والموصى له الآخر بحسب وصيته وهي خمسمائة، فلو كان هذا كسائر الوصايا على قول أبي حنيفة:.

وجب ألا يضرب الموصى له بالألف بأكثر من خمسمائة.

وصورة السعاية وهي أن يوصي بعتق عبديه قيمة أحدهما ألف والآخر ألفان ولا مال له غيرهما إن أجازت الورثة يعتقان جميعًا، وإن لم يجيزوا يعتقان من الثلث وثلث ماله ألف، فالألف بينهما على قدر وصيتهما ثلثا الألف للذي قيمته ألفان ويسعى في الباقي، والثلث للذي قيمته ألف ويسعى في الباقي.

وصورة الدراهم المرسلة هي أن يوصي لرجل بألف ولآخر بألفين وثلث ماله ألف درهم، ولم تجز الورثة فإنه يكون بينهما أثلاثًا كل واحد منهما يضرب بجميع وصيته؛ لأن الوصية في مخرجها صحيحة لجواز أن يكون له مال آخر يخرج هذا القدر من الثلث، ولا كذلك فيما إذا أوصى له بثلث ماله ولآخر بنصف ماله أو بجميع ماله؛ لأن اللفظ في مخرجه لم يصح لأن ماله لو كثر (٧) أو خرج له مال آخر تدخل فيه تلك الوصية فلا يخرج من الثلث كذا في شرح الطحاوي (٨).


(١) ساقطة من (ب)، وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٢) ينظر: العناية (١٠/ ٤٤٠).
(٣) ينظر: العناية (١٠/ ٤٤٠)، البناية (١٣/ ٤١٧).
(٤) ينظر: المغرب (ص: ٢٨٢).
(٥) في (ب): يعتبر، وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٦) ساقطة من (ب) و (ج)، وإثباتها من (أ) هو الصواب.
(٧) في (ب): أو أكثر، وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٨) ينظر: العناية (١٠/ ٤٤١)، البناية (١٣/ ٤١٧).