(٢) الكتاب عند الأحناف هو مُختَصرُ القُدُوري. يُنْظَر: كشف الظنون (٢/ ١٦٣٢).(٣) يُنْظَر: الهِدَايَة (١/ ١٠٣).(٤) في (أ) (يبدأ) وفي (ب) (يبتدئ) ولعل مافي (أ) هو الصواب لموافقته سياق الكلام.(٥) في (ب) (أحوال من وجب عليهم).(٦) الأوقية بالتشديد معيار للوزن جمعها أواقي ويختلف مقدارها شرعاً بإختلاف الموزون والأوقية من غير الذهب والفضة أربعون درهماً (١٢٧) غراماً وأوقية الفضة أربعون درهماً ولكن درهم الفضة يساوي (٢، ٩٧٥) غراماً وعلى هذا أوقية الفضة ١١٩ غراماً وأوقية الذهب سبعة مثاقيل ونصف مثقال وهي تساوي (٢٩، ٧٥) غرام). يُنْظَر: معجم لغة الفقهاء (١/ ١١٥).(٧) الدرهم: قطعة نقدية من الفضه وزنه ٦ دوانق = ٤٨ حبة =٢، ٩٧٩ غراماً، والدرهم الذي توزن به الأشياء مقداره ٥١ حبة =٣، ١٧١ غراماً، يُنْظَر: معجم لغة الفقهاء (١/ ٢٥٠).(٨) يُنْظَر: الهِدَايَة (١/ ١٠٣).(٩) يُنْظَر: (٢/ ٣٦٧).(١٠) سقطت في (ب).(١١) سقطت في (ب).(١٢) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي: (١/ ٣٤).(١٣) يُنْظَر: المَبْسُوط للسَّرَخْسِي: (٢/ ٣٤١).(١٤) رَوَاهُ ابن أبي شيبة في مصنفه (٢/ ٣٥٦) برقم (٩٨٦٤)، والْبَيْهَقِي في سننه الكبرى (٩/ ٢١٠) برقم (١٨٥٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute