للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[سبب تقديم ذكر النقدين]]

ثُمَّ قَدّم ذِكْرُ النقدين على غيرهما؛ لأنهما مِن أصولِ الأموال حتى أنَّ قِيَم ذاتِ القِيَم، وقِيَمُ المتلفاتِ تُعرفُ بهما، ثُمَّ قَدّمَ الْفِضَّة على الذَّهَبِ اقتداءً بالنبي -عليه الصلاة والسلام- في تقديمِ ذِكْرِها على ذِكْرِ الذَّهَبِ فيما كتَبَ إلى مُعاذٍ -رضي الله عنه- (١) كما هو المذكور في الكتاب (٢) (٣)، ولأنهَّا أكثرُ تَداولًا وأروجُ نقدًا عندهم، ألا ترى أنَّ المهرَ، ونِصابُ السرقة، والجِزية التي يَبْدأُ (٤) الإمامُ بوضعها بحسْبِ اختلافِ أحوالِ] مَنْ يجبُ (٥) عليهم قُدّرتْ بها دونَ الذَّهب.

[[تعريف الأوقية]]

قولهُ: (الأُوقّيةُ) (٦) بالتشديد (أربعون درهما) (٧) (٨)، وهي أُفْعُولَة من الوقاية؛ لأنها تقي صاحَبها من الضُرِّ، وقِيِل: هي فعلية من الأَوْقِ الثِقْلِ، والجمعُ الأَواقِيّ بالتشديد والتخفيف، كذا في "المُغْرِب" (٩)، ومن شدّدَ جعل وزنها أفاعيل كالأضاحي] في جمع الأُضحية (١٠)، ومن خفَّفَ جمعه ُعلى أفاعل.

(وَلا شَيْءَ فِي الزِّيادَةِ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ] دِرْهَمًا (١١)، فَيَكُونُ فِيهَا دِرْهَمٌ)، أي: مع الخمسة، وهكذا (فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرِْهَمٍ دِرِْهَمٌ) (١٢) (عند أبي حَنِيفَةَ -رحمه الله- (١٣)، وهو قولُ عُمر بن الخطابِ (١٤) -رضي الله عنه-.


(١) أخرجه الْبَيْهَقِي في سننه الكبرى (٩/ ١٩٤) برقم (١٨٢٥١) وقال: هذا لايثبت إِلاَّ بهذا الإسناد.
(٢) الكتاب عند الأحناف هو مُختَصرُ القُدُوري. يُنْظَر: كشف الظنون (٢/ ١٦٣٢).
(٣) يُنْظَر: الهِدَايَة (١/ ١٠٣).
(٤) في (أ) (يبدأ) وفي (ب) (يبتدئ) ولعل مافي (أ) هو الصواب لموافقته سياق الكلام.
(٥) في (ب) (أحوال من وجب عليهم).
(٦) الأوقية بالتشديد معيار للوزن جمعها أواقي ويختلف مقدارها شرعاً بإختلاف الموزون والأوقية من غير الذهب والفضة أربعون درهماً (١٢٧) غراماً وأوقية الفضة أربعون درهماً ولكن درهم الفضة يساوي (٢، ٩٧٥) غراماً وعلى هذا أوقية الفضة ١١٩ غراماً وأوقية الذهب سبعة مثاقيل ونصف مثقال وهي تساوي (٢٩، ٧٥) غرام). يُنْظَر: معجم لغة الفقهاء (١/ ١١٥).
(٧) الدرهم: قطعة نقدية من الفضه وزنه ٦ دوانق = ٤٨ حبة =٢، ٩٧٩ غراماً، والدرهم الذي توزن به الأشياء مقداره ٥١ حبة =٣، ١٧١ غراماً، يُنْظَر: معجم لغة الفقهاء (١/ ٢٥٠).
(٨) يُنْظَر: الهِدَايَة (١/ ١٠٣).
(٩) يُنْظَر: (٢/ ٣٦٧).
(١٠) سقطت في (ب).
(١١) سقطت في (ب).
(١٢) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي: (١/ ٣٤).
(١٣) يُنْظَر: المَبْسُوط للسَّرَخْسِي: (٢/ ٣٤١).
(١٤) رَوَاهُ ابن أبي شيبة في مصنفه (٢/ ٣٥٦) برقم (٩٨٦٤)، والْبَيْهَقِي في سننه الكبرى (٩/ ٢١٠) برقم (١٨٥٥).