للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتمييز وافر يمنعهما، ومن [يعاملهما] (١) باحتياله الكامل يستجد نفعه، ويصلب بيعه، فيلزمهما الضرر، فلا محيص له بعد تحققه، فأثبت الحجر عن نفاذ تصرفهما، [لكي] (٢) يمنع الضرر عن [الوقوع] (٣) في أصله وكذلك حجر الصبي، والرقيق.

أما الصبي ففي أول أحواله كالمجنون، وفي آخره كالمعتوه، فما هو المتوقع من ضررهما يتوقع في حق الصبي.

أما الرقيق فإنه يتصرف في مال غيره؛ لأنه لا مال له ولا يستعمل من يتصرف في مال الغير البيعة، مثل استعماله في مال نفسه عادة، فيسد باب التصرف على الرقيق بالحجر؛ لرقه نظرا للمولى.

[[تعريف الحجر والأسباب الموجبة له]]

وأما حجر المديون، وحجر السفيه (٤) على قولهما فنظر للمحجور ولغيره على ما يجيء، وإذا ثبت هذا علم أن الحجر في أنواعه مبني على المرحمة، والنظر، ودفع الأذى والضرر، فكان الحجر حسنا لمعنى في نفسه؛ لما أن جماع [أمر] (٥) الديانة والإسلام في شيئين: التعظيم لأمر الله، والشفقة على خلق الله، ولا ارتياب لأحد في أن حسن تعظيم


(١) في (ب) يعاملها.
(٢) في (أ) لكن وفي (ب) لكي والصحيح ما ذكر في (ب).
(٣) في (ب) وقوع.
(٤) السفيه لغة: السفه والسفاه والسفاهة: خفة الحلم، ضد الحلم وأصله الخفة والحركة. وقيل: الجهل وهو قريب بعضه من بعض وسفه الرجل صار سفيها وبابه ظرف وسفاها أيضا بالفتح وسفه أيضا من باب طرب. فإذا قالوا: سفه نفسه وسفه رأيه لم يقولوه إلا بالكسر لأن فعل لا يكون متعديا.
انظر: مختار الصحاح (١/ ١٤٩)، لسان العرب (١٣/ ٤٩٧).
وشرع: هو خفة تعتري الإنسان فتحمله على العمل بخلاف موجب الشرع والعقل مع قيام العقل، وقد غلب في عرف الفقهاء على تبذير المال وإتلافه على خلاف مقتضى العقل والشرع. وقيل أما السفيه ففيه تأويلان:
أحدهما: أنه الجاهل بالصواب فيما له وعليه، وهذا قول مجاهد.
والثاني: أنه المبذر لماله المفسد له في الجهات المحرمة وهذا أصح وإليه ذهب الشافعي لأنه أليق بمعنى اللفظ.
انظر: العناية شرح الهداية (٩/ ٢٥٩)، البناية شرح الهداية (١١/ ٨٨)، الحاوي الكبير (٦/ ٣٤٠).
(٥) في (أ) أهل وفي (ب) أمر والصحيح ما ذكر في (ب).