للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قلنا: ذاك مسلم [في] (١) الطلاق؛ لأنَّ المتضمن لم يثبت [أصلاً] (٢) من الموكل لعدم توكيله به، ولا من الوكيل لعدم شرطه؛ لأنَّ المرأة مرأة الموكل لا مرأة الوكيل.

وأما ها هنا إذا لم يثبت الشِّراء من الموكل يثبت من الوكيل؛ لأن الشراء إذا وجد نفاذاً لا يتوقف؛ بل ينفذ على الوكيل كما في سائر الصور التي خالف الوكيل بالشراء فلما ثبت المتضمن، وهو العشرون ثبت ما في ضمنه وهو العشرة إلا أنَّ الوكيل خالف الموكل حيث اشترى [العشرة] (٣) بنصف درهم، فهو مخالف إلى خير، فلا تكون مخالفة فينفذ على الموكل؛ ولأنَّ الثمن يتوزع على أجزاء المبيع فحينئذ ٍكان الكل مقصوداً، فلا يتحقق الضمن في الشِّراء» (٤). كذا نقل من الإمام المحقق مولانا حميد الدين/ (٥).

«وذكر في بعض النسخ» (٦)، أي: في بعض نسخ القدُّوري.

«ومحمد لم يذكر الخلاف في الأصل»، أي: في وكالة المبسوط لآخر باب الوكالة بالبيع والشراء منه، فقال فيه: «لزم الآمر عشرة منها بنصف درهم، والباقي للمأمور؛ لأنَّه أمره بشراء قدر مسمى، فما زاد على ذلك القدر لم يتناوله أمره؛ فكان مشترياً لنفسه، وفي القدر الذي تناوله أمره [قد] (٧) حصل مقصوده، وزاده منفعة بالشراء بأقل مما سمى له؛ فكان مشترياً للآمر» (٨).

في شراء الموكل شيئاً بأقل مما وكل به

«فينفذ شرائها عليه» (٩)، أي: شراء الزيادة على الوكيل وشراء العشرة على الموكل.

«فإن قلت: ما الفرق بين هذا، وبين ما ذكره في الذخيرة، والتتمة محالاً إلى المنتقى: وهو أنه إذا أمره أن يشتري له ثوباً هروياً بعشرة، فاشترى له هرويين بعشرة كل واحدٍ منهما يساوي عشرة.

قال أبو حنيفة - رحمه الله -: لا يجوز البيع في واحد منهما حصل مقصود الآمر وزاده فيه خيراً، حيث اشترى له ما أمره بأن يشتري بعشرة اشترى له بخمسة، ومع ذلك لا ينفذ ما اشتراه على الآمر في شيءٍ منهما، فكيف نفذ ها هنا بشراء العشرة على الموكل؟.


(١) في «ج»: [من].
(٢) في «ج»: [أصلا لا].
(٣) في «ج»: [عشرة].
(٤) ينظر: فتح القدير (٨/ ٤٣).
(٥) ينظر: العناية شرح الهداية (٨/ ٤٣).
(٦) الهداية (٣/ ١٤٠).
(٧) في «ج»: [وقد].
(٨) المبسوط (١٩/ ٦٥).
(٩) قال في الهداية (٣/ ١٤١): «ولأبي حنيفة أنَّه أمره بشراء عشرة أرطال، ولم يأمره بشراء الزيادة فينفذ شراؤها عليه وشراء العشرة على الموكل بخلاف ما استشهد به … ».