(٢) الهداية (٣/ ١٤٠). (٣) سقط من «ج». (٤) قال في الهداية (٣/ ١٤٠): « … لهما أنه بمنزلة البائع منه، فكان حبسه لاستيفاء الثمن فيسقط بهلاكه؛ ولأبي يوسف أنَّه مضمون بالحبس للاستيفاء بعد أن لم يكن». (٥) في «س»: [هنا]. (٦) ينظر: العناية شرح الهداية (٨/ ٤١). (٧) تمام المسألة في الهداية (٣/ ١٤٠): «وإذا وكله بشراء عشرة أرطال لحم بدرهم فاشترى عشرين رطلاً بدرهم من لحم يباع منه عشرة أرطال بدرهم لزم الموكل منه عشرة بنصف درهم عند أبي حنيفة، وقالا: يلزمه العشرون بدرهم». (٨) في «ج»: [الأبطال]. (٩) ينظر: الجوهرة النيرة (١/ ٣٠٨)، البناية شرح الهداية (٩/ ٢٤٥)، (١٠) في «س»: [رضى الله عنه]. (١١) الهداية (٣/ ١٤٠). (١٢) سقط من «ج». (١٣) ينظر: الجوهرة النيرة (١/ ٣٠٨).