للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل في ولاء الموالاة (١)

[[بيان ولاء الموالاة لغة وشرعا وبيان شرائطه وأحكامه]]

قد ذكرنا وجه المناسبة وقدم ولاء العتاقة على الموالاة؛ لأن ولاء العتاقة أقوى لأنه غير قابل للتحول والانتقال في جميع الأحوال بخلاف ولاء الموالاة. فإن للمولى فيه أن ينتقل فيه قبل العقل ولأن الأحياء الحكمي وجد في ولاء العتاقة ولم يوجد هو في ولاء الموالاة أصلا، ولأن ولاء العتاقة متفق عليه في أنه سبب للإرث ولأنه مقدم على ذوي الأرحام بخلاف ولاء الموالاة فيحتاج هاهنا إلى بيان ولاء الموالاة لغة وشرعا وبيان شرائطه وأحكامه.

أما اللغة: فقد ذكرناها في ولاء العتاقة [بأن] (٢) الولاء مشتق من الولي وهو القرب فسمي به لأن المولى الأسفل وهو الكافر الذي أسلم يقرب نفسه وماله إلى المولى الأعلى الذي هو المسلم الأصلي بعقد المولاة [معه] (٣).

وأما بيانه شرعا: فقد ذكر في الذخيرة (٤) هو أن يسلم الرجل على يدي رجل فيقول للذي أسلم على يديه أو لغيره واليتك على أني إن مت فميراثي لك وإن جنيت فعقلي عليك وعلى عاقلتك وقبل الآخر منه فهذا [هو] (٥) تفسير ولاء الموالاة.

وأما شرائطه: فثلاث:


(١) (ولاء الموالاة سببه العقد) ولهذا يضاف إلى موالاة وهي العقد والأصل في الإضافة إضافة المسبب إلى السبب كما يضاف الولاء إلى العتاقة؛ لأن سببه العتق.
انظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر للكليبولي الحنفي (٢/ ٤٢٧).
(٢) في (ب) فإن.
(٣) ساقطة من (ب).
(٤) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٤/ ١٨٧).
(٥) ساقطة من (أ).