للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحديها: أن يكون مجهول النسب بأن لا ينسب هو إلى غيره أما نسبة غيره إليه فغير مانع.

والثانية: أن لا يكون له ولاء عتاقة ولا ولاء موالاة مع أحد أو بيت المال، وقد عقل عنه.

والثالثة: أن لا يكون عربيا إلى هذا أشار الإمام التمرتاشي وغيره (١).

وأما أحكامه: فهي أنه إذا جنى الأسفل جناية فعقله على عاقلة المولى الأعلى وإن مات الأسفل يرثه الأعلى، وإن مات الأعلى لا يرث الأسفل منه إلا إذا شرط ميراث المولى الأعلى لنفسه ويدخل في هذا العقد أولاده الصغار ومن يولد له بعد ذلك فإن كبر بعض الأولاد وأراد فسخ العقد لم يكن له إن كان عقل عن أحدهم إلا برضاء المولى وقبل أن يعقل عنه له الفسخ وليس كذلك ساير العقود الذي يلي الأب على الصغير لأنه عقد ضمان (٢) ولا يثبت هذه الأحكام بمجرد الإسلام بدون عقل الموالاة كذا في الذخيرة (٣) والجامع الصغير [للإمام التمرتاشي] (٤) (٥).


(١) وأن يكون حرا عاقلا بالغا وحكمه أن يثبت به الإرث إذا مات وأن يعقل عنه إذا جنى ويدخل فيه أولاده الصغار ومن يولد له بعد عقد الموالاة، ولو عقد مع الصغير أو مع العبد لا يجوز إلا بإذن الأب والمولى، وعند بعضهم لا يشترط أن يكون مجهول النسب ويشترط أن لا يكون الأسفل عربيا لأن تناصر العرب بالقبائل فأغنى عن الموالاة وكونه أسلم على يده ليس بشرط لصحة هذا العقد.
انظر: تبيين الحقائق للزيلعي الحنفي (٥/ ١٨٠).
(٢) الضمان لغة: ضمن الضمين الكفيل ضمن الشيء وبه ضمنا وضمانا: كفل به. وضمنه إياه: كفله.
انظر: لسان العرب (١٣/ ٢٥٧).
شرعا: التزام شخص بأداء ما وجب على غيره من حقوق مالية.
انظر: العناية شرح الهداية (٧/ ٢١٩).
(٣) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٤/ ١٨٧).
(٤) في (أ) للتمرتاشي وفي (ب) للإمام التمرتاشي.
(٥) انظر: تحفة الفقهاء للسمرقندي الحنفي (٢/ ٢٨٩)، المحيط البرهاني لابن مازة الميرغيناني (٤/ ٦٢٥).