للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكر في المبسوط (١) والإسلام [على] (٢) يديه ليس بشرط لصحة عقد المولاة وإنما ذكر على سبيل العادة وسواء أسلم على يديه أو أتاه مسلما وعاقده عقد الولاء كان مولى له وكذا الإسلام على يديه [ليس بكاف لثبوت ولاء الموالاة إلا على قول الروافض فإنهم يقولون بمجرد الإسلام على يديه يكون] (٣) مولى له لأنه أحياه بإخراجه من ظلمة الكفر لأن الكفار كالموتى في حق المسلمين. فهو كما لو أحياه بالعتق وعلى هذا يزعمون أن الناس مولى علي -رضي الله عنه- وأولاده [فإن] (٤) السيف كان بيده وأكثر الناس أسلموا من هيبته وهذا باطل عندنا فإن الله تعالى هو الذي أحياه بالإسلام بأن هداه لذلك وبيانه في قوله تعالى: {أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ} (٥) أي كافر فرزقناه الهدى (٦).

وقال تعالى: {وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ} (٧) يعني بالإسلام فدل أن المنعم بالإسلام هو الله تعالى فلا يجوز أن يضاف ذلك إلى الذي عرض عليه الإسلام لأنه بما صنع نائب عن الشرع مباشر [لما] (٨) يحق عليه الله تعالى فهو في حقه كغيره من المسلمين لا يكون مولى له ما لم يعاقده عقد الولاء ثم من أين لهم (٩) هذا التحكم لأن أكثر الناس أسلموا من هيبة علي -رضي الله عنه- وهو كان صغيرًا حين أسلم الكبار من الصحابة وأبو بكر وعمر -رضي الله عنهما- كانا مقدمين عليه في أمور القتال وغير القتال. لا يخفى ذلك على من


(١) انظر: المبسوط للسرخسي (٨/ ٩١ - ٩٢).
(٢) في (أ) في وفي (ب) على والصحيح ما ذكر في (ب).
(٣) ساقطة من (ب).
(٤) سورة [الأنعام: ١٢٢].
(٥) في (أ) لأن وفي (ب) فإن والصحيح ما ذكر في (ب).
(٦) انظر: المبسوط للسرخسي (٥/ ٥١).
(٧) سورة [الأحزاب: ٣٧].
(٨) في (ب) بما.
(٩) أي الروافض.