للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَإِنَّمَا سَمَّيْنَا اْلإِيْجَابَ رُكْنًا؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ بِهِ يُوْجَدُ، وَرُكْنُ الشَّيْءِ مَا يُوْجَدُ بِهِ الشَّيْءُ (١).

[شرْط جواز الرَّهْن]

وَأَمَّا شَرْطُ جَوَازِهِ: [فَأَنْ] (٢) يَكُوْنَ الْمَالُ الْمَرْهُوْنُ مَقْسُوْمًا مُفْرَزَاً (٣)، وَيَكُوْنَ فَارِغًا عَنْ الشُّغْلِ، وَأَنْ يَكُوْنَ الرَّهْنُ حَاصِلَاً بِحَقٍّ يُمْكِنُ اسْتِيْفَاؤُهُ مِنْ الرَّهْنِ [كَالدُّيُوْنِ] (٤)، حَتَّى إِذَا رَهَنَ بِمَا لَا يُمْكِنُ اسْتِيْفَاؤُهُ مِنْ الرَّهْنِ كَانَ الرَّهْنُ بَاطِلَاً، كَالرَّهْنِ بِالْقِصَاصِ (٥) وَالْحُدُوْدِ (٦) وَالْأَعْيَانِ، وَإِنَّمَا سَمَّيْنَا هَذَا شَرْطًا؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ لَا يُوْجَدُ بِكَوْنِ الْمَالِ مُفْرَزَاً فَارِغًا عَنْ الشُّغْلِ، [وَبِكَوْنِ] (٧) الْحَقِّ شَيْئَاً يُمْكِنُ اسْتِيْفَاؤُهُ مِنْ الرَّهْنِ، إِنَّمَا يُوْجَدُ بِإِيْجَابِ الرَّاهِنِ، إِلَّا أَنَّهُ إِذَا وُجِدَ إِيْجَابُ الرَّاهِنِ لَا يَصِحُّ شَرْعًا مَا لَمْ يَكُنْ الْمَالُ مُفْرَزَاً فَارِغَاً عَنْ الشُّغْلِ، فَهَذَا هُوَ شَرْطُ جَوَازِهِ، كَالشَّهَادَةِ فِي بَابِ النِّكَاحِ، وَالْمَالِيَّةِ فِي بَابِ الْبَيْعِ (٨).


(١) يُنْظَر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ٢٢٦).
(٢) في (ب): (بِأَنْ).
(٣) مُفْرَزَاً: مِنْ الْفَرْزُ، وَهُوَ عَزْلُ الشَّيْءِ وَفَصْلُهُ وَتَمْيِيْزُهُ عَنْ غَيْرِهِ. يُنْظَر: الْمُغْرِب في ترتيب الْمُعْرَب (ص ٣٦٥)، مختار الصحاح (ص ٢٣٦).
(٤) في (ب): (كالْمَديون).
(٥) - القِصَاصُ لُغَةً: مِنْ الْقَصِّ، وَهُوَ الْقَطْعُ، وَقَدْ أَقَصَّ الْأَمِيرُ فُلَانًا مِنْ فُلَانٍ: إِذَا اقْتَصَّ لَهُ مِنْهُ فَجَرَحَهُ مِثْلَ جَرْحِهِ أَوْ قَتَلَهُ قَوَدًا. يُنْظَر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (٢/ ٥٠٥)، مختار الصحاح (ص ٢٥٤).
- القِصَاصُ اصْطِلَاحَاً: الْعُقُوبَةُ الْمُقَدَّرَةُ شَرْعَاً وَجَبَتْ حَقًّا لِلْعِبَادِ. يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (٩/ ٣٦)، فتح القدير لابن الهمام (٥/ ٢١٢).
(٦) - الحُدُوْدُ لُغَةً: جَمْعُ حَدِّ، وَهِيَ عَلَى مَعْنَيَيْن: الْأَوَّلُ: الْمَنْعُ وَهُوَ الْأَصْلُ فِيْهِ، الثَّانِيْ: طَرَفُ الشَّيْءِ، فَالْحَدُّ: الْحَاجِزُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ، وَحَدُّ الشَّيْءِ مُنْتَهَاهُ. يُنْظَر: الْمُغْرِب في ترتيب الْمُعْرَب (ص ١١٥)، مختار الصحاح (ص ٦٨).
- الْحُدُوْدُ اصْطِلَاحَاً: الْعُقُوبَةُ الْمُقَدَّرَةُ شَرْعَاً وَجَبَتْ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى. يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (٩/ ٣٦)، فتح القدير لابن الهمام (٥/ ٢١٢).
(٧) في (ب): (ويكون).
(٨) يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١٨/ ٦٥ - ٦٦)، الفتاوى الهندية (٥/ ٤٣٢)، تكملة البحر الرائق (٨/ ٢٦٣).