للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(لِأَنَّ الْأَيْمَانَ على ذلك وُضِعَتْ) أي: على النفي وضعت لا على الإثبات؛ لأنّه لم يثبت ما ادّعاه كلّ واحد منهما حتّى إذا اصطلحا على شيء تركا على ذلك (أو يُقَالُ إذَا لم يَثْبُتْ الْبَدَلُ) أي: للتعارض والإختلاف (وَلَا بُدَّ من الْفَسْخِ في فَاسِدِ الْبَيْعِ) (١) وهما لم يفسخاه فلابد أن يقوم القاضي مقامهما في الفسخ ولكن ذكر في بَابِ الإختلاف في البيوع من بيوع المَبْسُوط (٢) في أثناء الكلام أنّ القاضي إنما يفسخ البيع عند طلب أحدهما فما لم يفسخ حلَّ للمشتري وطؤها لو كان المبيع جارية، ولو فسد البيع بالتحالف لما حل للمشتري وطؤها ولما تأخر حكم الفسخ إلى طلب أحدهما (وَإِنْ نَكَلَ أَحَدُهُمَا عن الْيَمِينِ لزمه دعوى الآخر)؛ لأنّ النكول حجة في بَابِ الأموال (وإن اختلفا في الأجل … فلا تحالف بينهما) (٣) والقول قول البائع وهذا عندنا (٤).

[[الاختلاف في الأجل في البيع]]

وقال زُفَر (٥) والشافعي (٦) يتحالفان؛ لأنّ هذا في معنى الإختلاف في مقدار مالية الثمن، فإن المؤجل أنقص من الحال في المالية، ولكنّا نقول (٧) أختلفا في مدّة ملحقة بالعقد شرطًا فيكون القول قول من أنكرها ولا يجري التحالف كما لو اختلفا في خيار الشرط/، وهذا لأنّ حكم التحالف عُرِف بالنص، وإنّما ورد النص عند الاختلاف فيما يتم به العقد والأجل مما يتم به العقد فلم يكن في معنى المنصوص فأخذنا فيه بالقياس وجعلنا القول قول البائع سواء أنكر زيادة الأجل أو أصل الأجل وفرق بين هذا وبين الأجل في بَابِ السلم فإن هناك القول قول من يدّعي الأجل عند أَبِي حَنِيفَةَ -رحمه الله- (٨)، وهنا القول [قول] (٩) من ينكر الأجل من قبل أن هناك الأجل من شرائط صحة العقد فإقراره بالعقد إقرار به [وبما هو من شرائط العقد فإذا أنكر الأجل بعد ذلك فقد رجع عن الإقرار بعدما أقرّ به] (١٠) فلا يصدق، وأمّا هاهنا فالأجل ليس من شرائط العقد، ولا من مقتضياته؛ لأنّ العقد يقتضي إيفاء الثمن والمعقود عليه في المجلس فالمشتري يدّعي عليه التأخير وهو منكر وكان القول قول المنكر وإذا اتفقا في الأجل واختلفا في مضية فالقول قول المشتري؛ لأن الأجل حقه وهو منكر استيفاء حقّه كذا في بيوع المَبْسُوط (١١).


(١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٦٢).
(٢) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٣/ ٥٩).
(٣) يُنْظَر: بدية المبتدي (١/ ١٦٦).
(٤) يُنْظَر: بدائع الصنائع؛ للكاساني (٦/ ٢٦٢).
(٥) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين (١١/ ٥٢٤).
(٦) يُنْظَر: الأم (٣/ ١٣٦ - ١٣٧)، الحاوي في فقه الشافعي (٥/ ٢٩٧).
(٧) يُنْظَر: اللباب في شرح الكتاب (١/ ٣٦٣)، الاختيار لتعليل المختار (٢/ ١٣٠).
(٨) يُنْظَر: الفتاوى الهندية (٤/ ٣٣).
(٩) [ساقط] من (أ) و (ج).
(١٠) [ساقط] من (ج).
(١١) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٣/ ٦٤).