للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم كما إن ثمن الخمر حرام كُلُّه فكذلك كسب الْمُغَنِّيَة (١)، حتى قال بعض مشائخنا: كسب الْمُغَنِّيَة كالمغصوب لا يحلّ أخذه (٢).

وعلى هذا قالوا: لو مات رجل وكسبه من بيع الباذِق (٣) أو الظلم أو أخذ الرشوة إن تورَّع الورثة عن ذلك فهو أولى، ويردون على أربابها إن عرفوهم، وإن لم يعرفوهم تصدقوا بها؛ لأن سبيل الكسب الخبيث التصدّق إذا تعذر الرد، كذا ذكره الإمام المحبوبي/ في "الجامع الصّغير" (٤).

[[مسائل الاحتكار]]

(ويكره الاحتكار (٥) (٦) إلى آخره، واعلم أنّ الكلام في الاحتكار في ستّة مواضع:

[[تعريف الاحتكار]]

الأوّل: في تفسيره لغة (٧)، وَهُوَ افْتِعَالٌ مِنْ حَكَرَ، أَيْ: حَبَسَ، يُقَالُ: حَكَرَ الشَّيْءَ، أَيْ: حَبَسَهُ، فَاحْتِكَارُ الطَّعَامِ: حَبْسُهُ مُتَرَبِّصًا لِلْغَلَاءِ (٨).


(١) يُنْظَر: عيون المسائل للسمرقندي (ص ٣٨١)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٨/ ٦٣)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٢٧).
(٢) يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٨/ ٦٣)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٢٧)، منحة السلوك شرح تحفة الملوك (ص ٤٢٣).
(٣) البَاذِقْ: مِنْ ماءِ وعَصِيْر الْعِنَبِ مَا طُبِخَ أَدْنَى طَبْخَةٍ فَصَارَ شَدِيدًا، وقِيْلَ: هو مُعَرَّب، وهو اسمُ الخَمْر بالفَارِسِيَّة، ولكن المطّرِّزي في "الْمُغْرِب" ضَعَّفَ ذلك. يُنْظَر: الْمُغْرب في ترتيب الْمُعْرب (ص ٤١)، النهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ١١١).
(٤) يُنْظَر: فتاوى قاضيخان (٣/ ٣٣٤)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٨/ ٦٣)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٢٧).
(٥) إختلفت أقوال الفقهاء في حكم الاحتكار على قولين رئيسيين:
- القول الأول: التحريم، وهو مذهب الجمهور من الشافعية والمالكية، والحنابلة والظاهرية، وبعض الحنفية، وغيرهم.
- القول الثاني: مكروه كراهة تحريم، وهذا مذهب جمهور الحنفية.
يُنْظَر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٢٧)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٦/ ٣٩٨)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ١٢٩)، المدونة (٣/ ٣١٣)، مواهب الجليل شرح مختصر خليل (٤/ ٢٢٧)، مغني المحتاج للشربيني الشافعي (٢/ ٣٩٢)، المهذب للشيرازي (٢/ ٦٤)، المغني لابن قدامه (٤/ ١٦٦)، كشاف القناع للبهوتي (٣/ ١٨٧)، الْمُحلَّى لابن حزم (٧/ ٥٧٢).
(٦) يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٢٤).
(٧) - الاحتكار اصطلاحًا: قِيْلَ: هُوَ حَبْسُ أَقْوَاتِ الْبَشَرِ وَالْبَهَائِمِ مُتَرَبِّصًا لِلْغَلَاءِ، وَقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: كُلُّ مَا أَضَرَّ بِالْعَامَّةِ حَبْسُهُ فَهُوَ احْتِكَارٌ وَإِنْ كَانَ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً أَوْ ثَوْبًا. يُنْظَر: الاختيار لتعليل المختار (٤/ ١٦٢)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٣٢١).
(٨) يُنْظَر: الْمُغْرِب في ترتيب الْمُعْرب (ص ١٣٥)، القاموس المحيط (١/ ٣٧٨)، لسان العرب (٤/ ٢٠٨).